الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٢ - صلاة المسافر
أهل البيوت الكائنة في منتهى بلده، ولا فرق فيه بين المدن المتصلة بعضها ببعض وغير المتصلة، وهذه المدن طالما كان كل منها باقياً باسمه الخاص وعنوانه المخصوص لا تعد مدينة واحدة، وأمّا إذا اندمج بعضها ببعضها الآخر وزال عنوانه واسمه الخاص فيكون جزءه.
سؤال (٦٠٣): نويت السفر قبل صلاة الظهر وعند سفري بمجرد ان تجاوزت حد الترخص اذن الاذان للصلاة فهل اصلي قصراً أم تماماً؟
الجواب: في مفروض السؤال، وظيفتك القصر.
سؤال (٦٠٤): شخص اتخذ مكاناً سكناً له لمدة سنة أو أكثر ويتردد بينه وبين عمله ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع وبينهما مسافة شرعية فما حكم صلاته في السكن المذكور وفي الطريق، وهل يختلف الحكم فيما لو كانت مدة السكن اقل كبضعة أشهر مع وجود التردد المذكور؟
الجواب: في مفروض السؤال، إذا كان شغله يتطلب منه هذا السفر والسكن في هذا المكان لمدة سنة، أوأكثر فوظيفته التمام.
سؤال (٦٠٥): هل تعتبر حسينية الشيخ العمري في المدينة المنورة في مزرعته موضع تخيير للصلاة، أم موضع قصر؟
الجواب: نعم، هي من مواضع التخيير في الصلاة.
سؤال (٦٠٦): هل يثبت حدّ الترخص في الجو فلو وصلت الطائرة فوق المدينة المقصودة كبيروت وشاهد الركاب جدران البيوت لاأشباحها، فهل يعتبر أنه دخل في حد الترخص لمدينة بيروت مثلًا؟
الجواب: لافرق فيما هو الضابط لحد الترخص بين أن يكون السفر