الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٢ - صلاة الجمعة
الجواب: لايجوز شتم وسب أي مؤمن عالماً كان أم غيره، لأنه حرام ومعصية.
سؤال (٥٦٩): شخص صلى صلاة الظهر جماعة، فذهب إلى مكان أقيمت فيه صلاة الجمعة، فهل يصح منه أن يصلي صلاة الجمعة جماعة في الفرض المذكور، أم لا؟
الجواب: لايصح في مفروض السؤال.
سؤال (٥٧٠): من كانت وظيفته في الصلاة المشكوكة الإتيان بعد الصلاة بصلاة الإحتياط ولكنه واصل الصلاة، أو قطعها ثم أعاد الصلاة من جديد، متعمداً، أو جاهلًا بوظيفته وارتأى إعادة الصلاة من جديد.
١- فهل تبرأ ذمته من الصلاة الإحتياطية بإعادته للصلاة من جديد؟
٢- هل تبرأ ذمته بإعادته للصلاة من جديد؟
الجواب: نعم- تبرأ ذمته في كلا الفرضين في مفروض السؤال.
سؤال (٥٧١): إذا كان المكلف يقلد من يقول بالإحتياط الوجوبي بقضاء الصلاة عن الأم إذا ماتت، فهل يصح له العدول من هذا الإحتياط بعد وفاة الأم؟
الجواب: الإحتياط الوجوبي عند سماحة الشيخ (دام ظله) مما يجب على المقلد العمل به. ولايجوز له العدول فيه.
سؤال (٥٧٢): الإنحراف يسيراً عن القبلة على نحو الميلان الخفيف متعمداً، نسياناً، جهلًا، هل يؤثر على صحة الصلاة؟
الجواب: لايضرّ.