الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٥ - صلاة القضاء
سؤال (٥٣٩): المعلوم ان صلاة الزلزلة اداءً إلى آخر العمر، فلو أتى بها المكلف بنية القضاء لاعتقاده انها يؤتى بها قضاءً بعد انتهائها فهل يجب عليه الاعادة بنية الأداء؟
الجواب: لا يجب عليه الإعادة.
سؤال (٥٤٠): لدى والدتي رحمها الله صيام وصلاة في ذمتها وذلك بسبب الاولاد ومرضها وأنا واخي التؤام ابنها وإبناها البكر هل المطلوب مني أو منه قضاء صيامها وصلاتها، وهل يحق لي دفع مال لشخص يقوم بالصلاة والصيام نيابة عنها؟
الجواب: يجب على الولد الأكبر ان يقضي ما فات آباه، أو امه من الصّلاة والصيام، ويجوز لكم دفع مبلغ من المال لشخص ثقة يأتي بالصّلاة أو الصيام نيابة عن والدتكم.
سؤال (٥٤١): هل يجوز لمن بذمته صلاة ان يصلي صلاةً قضاءً عن شخص متوفى؟
الجواب: نعم، يجوز لمن بذمته قضاء ان يصلي عن الميت.
سؤال (٥٤٢): إذا نويت ان اصلي صلاة ثلاثين عاما بالنيابة عن احد المؤمنين المتوفين مقابل اجر عن الصّلاة، فماذا تكون الواجبات عليّ في اداء الصلوات وهل يشترط اداؤها في اوقاتها أو يمكن الجمع بها في غير اوقاتها، وهل يلزم الاقامة عند اداء كل فريضة منهم؟
الجواب: يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ولا يلزم ان يكون في اوقاتها. نعم، عليك الإتيان بالإقامة في كل صلاة إذا اشترط لإقامة عليك في عقد الإجارة، أو كان المتعارف من الإيجار ذلك.