الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٤ - مسائل في الصلاة
عنك، لأن الصلاة لا تترك بحال، وعليك قضاؤها.
نعم، لولم تعمل في تلك الحالة وتكون كالمجنون، أو كان جنوناً مؤقت فلاتجب الصلاة حينئذ، وليس عليك القضاء إن لم يكن ذلك بفعلك وإن كان الإحتياط بالقضاء حسن على كل حال.
سؤال (٤٦٧): هل يجوز في قراءة القرآن إشباع الحركة في نهاية الكلمة ليتولد منها حرفاً؟ مثل الحمد و للاهي، نعبد، مالكي؟ وهل هذا يبطل القراءة في الصلاة، أم لا؟
الجواب: في مفروض السؤال، القراءة باطلة، وبالتالي الصلاة باطلة في صورة العمد.
سؤال (٤٦٨): هل يجوز الصلاة في البيت بدل المسجد دفعاً للرياء؟
الجواب: إذا لم يتمكن من الصلاة في المسجد بدون الرياء وجب عليه أن يصلي في البيت، وإلا فالصلاة في المسجد أفضل.
سؤال (٤٦٩): الرياء والعجب هل هما حين العمل، أم يتحققان حتى ولو حصلا بعد العمل؟
الجواب: الرياء مبطل للعمل العبادي، كالصلاة ونحوها، إذا كان الإتيان بها رياءً.
وأما إذا كان الرياء في المقدمات لا في أصل الإتيان بالصلاة، أو كان في القنوت فقط، فلايكون مبطلًا لها.
وأما العجب، فحرام. لكنه لايكون مبطلًا للعمل العبادي، كالصلاة ونحوها.