الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٤ - مسائل في الصلاة
الجواب: (١) تبديل حرف بحرف في مفروض السؤال إذا كان عمدياً يوجب بطلان القراءة، وإلّا فالقراءة صحيحة. (٢) اما تغير الحركات الاعرابية لا يضر جهلًا، أو سهواً. (٣) إذا كان مغيراً للمعنى فلا يجوز ويبطل الصلاة عمداً، اما تكرار الآية سهواً لا يضر الصلاة. (٤) تجب إعادة الصلوات إذا كان الأخلال عمداً.
سؤال (٣٥٦): هل يجوز قراءة الحمد والسورة بالقراءات الاخرى غير المشهورة حفص عن عاصم، أو قراءة بعض كلمات القرآن مثل مالك: ملك،- كفواً: كفؤاً؟
الجواب: لا تكفي القراءات غير المشهورة اختياراً.
سؤال: هل ان المد في بعض الحركات بحيث تصبح كالحروف مثل، نستعين: نستاعين، أو الحمد لله: الحمدو للهي يبطل الصلاة؟
الجواب: الاشباع في اداء الحرف بحيث يتولد حرف آخر في حالة الإختيار والإلتفات لايجوز، ويبطل الصلاة.
سؤال (٣٥٧): هل يصح الاتيان بصلاة العيد في غير العيدين، وبمعنى آخر هل يجوز اقامتها مع عدم جعل نيتها كصلاة العيد؟
الجواب: لا تصح، لأن العبادات أمور توقيفيّة.
سؤال (٣٥٨): إذا وجب التجافي على المصلي جماعة فلم يقدر عليه أو أتعبه لعجز أو مرض فما تكليفه؟
الجواب: ليس عليه شيء، والتجافي غيرواجب عليه.