مجمع الرجال - القهپائي، عنايةالله - الصفحة ١٤٥ - سلمان الفارسى أبو عبد الله رضى الله عنه
ما عنى» قال قلت يعنى علم بنى اسرائيل و علم النّبى صلّى اللّه عليه و اله و سلّم قال فقال «ليس هكذا يعنى و لكن علم النّبى صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و علم على عليه السّلام و أمر النبى[١] و أمر علىّ صلوات اللّه عليهما».
* على بن محمّد القتيبى قال حدّثنا أبو محمّد الفضل بن شادان قال حدّثنا إبن أبى عمير عن عمر بن يزيد قال قال سلمان قال لى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم إذا حضرك أو أخذك[٢] الموت حضر أقوام يجدون[٣] الرّيح و لا يأكلون الطّعام» ثم أخرج صرّة من مسك فقال هبة أعطانيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم قال ثمّ بلّها و نضحها حوله ثم قال لامرأته قومى أجيفى الباب فقامت فاجافت الباب فرجعت و قد قبض رضى اللّه عنه.
* حكى عن الفضل بن شادان انّه قال ما نشأ فى الإسلام رجل من كافة النّاس كان أفقه من سلمان الفارسى.
* أبو صالح خلف بن حمّاد الكشى قال حدّثنى الحسن بن طلحة المروزى يرفعه عن حمّاد بن عيسى[٤] عن إبرهيم بن عمر اليمانى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال تزوّج سلمان امرأة من كندة فدخل عليها فاذا لها خادمة و على بابها عباة فقال سلمان إنّ فى بيتكم هذا لمربضا أو قد تحولت الكعبة فيه- فقيل[٥] إنّ المرأة أرادت ان تستّر[٦] على نفسها فيه قال فما هذه الجارية قالوا كان لها شيئى فارادت ان تخدم قال إنّى سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم يقول «أيّما رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوّجها من يأتيها ثم فجرت كان عليه وزر مثلها و من أقرض قرضا فكأنّما تصدّق بشطره فإذا أقرضه الثّانية كان رأس[٧][٨] المال و أداء الحقّ إلى صاحبه أن يأتيه فى بيته أو فى رحله فيقول ها خذه»
* محمّد بن مسعود قال حدّثنى محمّد بن يزداد الرّازى عن محمّد بن على الحدّاد عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه على عليهما السّلام قال[٩] ذكرت التّقية يوما[١٠] عند على عليه السّلام
[١] [ د] فيهما ذكر على عليه السلم
[٢] تشكيك من الراوى لعدم تثبته على احد الكلامين- ع
[٣] فيه ذكر حس نشر العطر حين موت المؤمن عنده
[٤] فيه ذكر ابرهيم بن عمر اليمانى و لطافة الكلام من سلمان و فوايد من حق اداء الحق و الجارية
[٥] فقالوا- خ ل
[٦] كذا فى الاصل و فى« خ» و لكن فى نسختى تسترت فلا تغفل( ض ع)
[٧] برأس- ظ
[٨] برأس فى« خ» و فى نسختى( ض ع)
[٩] فيه ذكر التقية و مسعدة بن صدقه
[١٠] فيه ذكر الجارية و القرض و اداء الحق