جهاد اسلامى در عصر حاضر - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠ - فصل اول تشريع جهاد
اگر مراد از كفاريكه فرمان جنگ با آنها داده شده است مطلق كفار باشد، جنگ ابتدايى را شامل مىشود ولى لازم است اهل كتاب را كه به شرايط ذمه عمل كنند از اطلاق اين آيه خارج نمود. زيرا قتال با كافر ذمى تشريع نشده است.
و اگر مراد كفارى باشد كه قصد هجوم را دارند آيه به جهاد دفاعى مخصوص مىگردد.
٦- قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ (برائه ٢٩)[١]
[١] المهم فى هذه الاية بيان ان قوله من الذين هل هو بيان عن الموصول فى اول الاية لتختص الاية باهل الكتاب فقط كما هو ظاهر جميع منهم او عن الضمير المرفوع فى قوله( وَ لا يَدِينُونَ) لتشمل الآية وجوب متقاتلة جميع الكفار؟ لا اذكر عاجلا؟؟؟
اختاره. و عليه يقع السئوال ثانيا فى ان الغاية( حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ) راجع الى المقاتلة فى اول الآية ليصح؟؟؟
الجزية عن مطلق الكفار على الوجه المذكور او تختص باهل الكتاب؟
لا يعبد اختيار الوجه الثانى لان اهل الكتاب يؤمنون بالله و باليوم الاخر فلا ينطبق صدر الاية عليهم الا بتكلف مذكور فى؟؟؟
التفاسير مع لزوم حمل بعض جملاتها على التاكيد.
و اما السئوال الثانى فالجواب عنه ان مقتضى القاعدة رجوع القيد الى الجملة الاخيرة جزما و على كل حال، و اما رجوعه الى غيرها فهو غير ثابت و ان كان غير محرز لكن لا ينعقد له ظهور فى الاطلاق كما قرر فى اصول الفقه.