الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٠٢ - باب في التدبير
وإن أدى فولاؤه على ما تقدم (و) إن وجبت على المكاتب كفارة (كفر بالصوم) لا بعتق ولا إطعام لمنعه من التصرف بالمال بلا عوض (واشتراط وطئ المكاتبة) حال كتابتها لغو فلا يفيده وكذا وطئ المعتقة لاجل (واستثناء حملها) الموجود حال الكتابة ببطنها لغو لا يفيده (أو) استثناء (ما يولد لها) من حمل حدث بعد عقد الكتابة لغو (أو ما يولد لها) من حمل حدث بعد عقد الكتابة لغو (أو ما يولد لمكاتب من أمته بعد) عقد (الكتابة) لغو (و) اشتراط (قليل كخدمة) عليه للسيد (إن وفى) الكتابة كأن يخدمه بعد أداء ما عليه نحو شهر (لغو) لا يفيده ولا يعمل بشرطه في الجميع وأما لو شرط عليه كثير الخدمة إن وفى فلا يلغي لان كثرتها تشعر بالاعتناء بها فكأن عقد الكتابة وقع عليها مع المال وهذا قول عبد الحق عن بعض شيوخه ولكن ظاهر المدونة المنع مطلقا في القليل والكثير وعليه الاكثر (وإن عجز عن شئ) وإن قل (أو) عجز (عن) دفع (أرش جناية) صدرت منه (وإن على سيده رق كالقن) الاصلي فيخير سيده في فدائه وإسلامه بعد العجز فإن أدى الارش رجع مكاتبا كما كان قبل الجناية وقوله وإن عجز عن شئ مكرر مع ما تقدم من قوله كأن عجز عن شئ وبالغ على السيد لدفع توهم أنه لا أرش عليه في جنايته عليه لانه ماله لا لدفع خلاف (وأدب) السيد (إن وطئ) مكاتبته (بلا مهر) عليه لها