الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٦٩ - باب ذكر فيه حد الشارب
لانه لا يخلف غالبا إلا بعضه وهو شين (وقطع بعض أذن) أو شرطها كما في ابن عرفة (أو) قطع بعض (جسد) من أي موضع ويدخل فيه الخصاء والجب ولو قصد بذلك استزادة الثمن فيعتق بالحكم فلو لم يحصل حكم كما هو شأن زماننا فهو على رقه وبيعه صحيح (أو) قطع (سن) أي قلعها (أو سحلها) أي بردها بالمبرد ويسمى المسحل بكسر الميم وما ذكره في السن ومثله السنان هو الراجح وأما الاكثر فباتفاق (أو خرم أنف) ولو لانثى إلا لزينة (أو حلق شعر) رأس (أمة رفيعة أو لحية) عبد (تاجر) لكن المعتمد أنهما لا يعتقان به فكان الاولى أن لا يذكر حلق ما ذكر من أمثلة المثلة لعودهما لاصلهما في زمن قليل (أو وسم وجه بنار لا غيره) أي الوجه من الاعضاء بالنار فليس بمثلة وهو ضعيف والراجح مذهب المدونة أنه مثله إن تفاحش (وفي غيرها) أي غير النار (فيه) أي في الوجه كوسمه في وجهه بمداد وإبرة على ما يفعله الناس (قولان) بالعتق وعدمه لانه يفعل للزينة وهو قول ابن القاسم والراجح أنه مثلة إن كان بالوجه وإلا فلا (والقول للسيد) بيمين إذا مثل بعبده (في نفي العمد) وأنه وقع منه خطأ أو لتداو وادعى العبد أنه عمد به المثلة وكذا الزوج إذا ادعى الخطأ أو الادب لزوجته وادعت العمد بجامع الاذن في كل قاله سحنون إلا أن يكون السيد أو الزوج معروفا بالعداء والجراءة فلا يصدق (لا في عتق) لعبده (بمال) أي عليه فليس القول للسيد بل للعبد بيمين أنه أعتقه مجانا لان الاصل عدم المال في العتق بالسراية بقوله: (و) عتق (بالحكم جميعه) أي العبد (إن أعتق) سيده الحر المكلف المسلم الرشيد (جزأ) من رقيقه القن أو المدبر أو العتق لاجل أو أم ولد أو المكاتب