الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٥١ - باب ذكر فيه أحكام السرقة
من الاموال (عن الجميع) لانهم كالحملاء فكل من قدر عليه منهم أخذ بجميع ما أخذه هو وأصحابه (مطلقا) أي سواء كان ما أخذه أصحابه باقيا أم لا جاء المحارب تائبا أم لا نابه شئ مما نهبوهأم لا لتقوي بعضهم ببعض فكانوا كالحملاء كما تقدم ومثلهم البغاة والغصاب واللصوص (واتبع) المحارب (كالسارق) فإن سقط عنه الحد بمجيئه تائبا أغرم مطلقا أيسر أو أعسر وإن قتل أو قطع أغرم إن أيسر من الاخذ إلى القطع أو القتل فيؤخذ من تركته لان اليسار المتصل كقيام المال وإلا فلا غرم والنفي كالقطع على الراجح وقيل كسقوط الحد فيغرم فيه مطلقا (ودفع ما بأيديهم لمن طلبه) أي ادعاه إن وصفه كما توصف اللقطة (بعد الاستيناء و) بعد (اليمين) من الطالب خوف أن يأتي غيره بأثبت مما أتى به ولا يؤخذ منه حميل وإنما يدفعه له الامام ويشهد عليه فإن جاء غيره بثبت منه نزعه منه ودفعه لذلك الغير (أو بشهادة رجلين) عدلين (من الرفقة) وأولى من غيرهم بلا استيناء ولذا أخر البينة عن الاستيناء فتجوز شهادة بعضهم لبعض ما لم يشهد العدل لابيه أو ابنه أو نحوهما وأولى لنفسه على أن ما يصدر من الشخص لنفسه لا يسمى شهادة وإنما هو دعوى فلا حاجة لقوله: (لا لانفسهما) وبقي الرجل والمرأتان أو أحدهما مع يمين الطالب والظاهر أنه كالعدلين لثبوت الاموال بذلك فكأنه احترس بالرجلين عن الرجل بلا يمين معه من الطالب (ولو شهد اثنان) عدلان عند الحاكم على رجل اشتهر بالحرابة (أنه) أي هذا الشخص هو (المشتهر بها) أي بالحرابة عند الناس (ثبتت) الحرابة بشهادتهما (وإن لم يعايناها) منه فللامام قتله بشهادتهما (وسقط حدها) أي الحرابة دون غيرها كالزنا والقذف والشرب والقتل