الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣١٨ - باب ذكر فيه حد الزنا
(وإن أبيا) أي امتنع كل من المحلل والمحلل له من التقويم لما يلزم على تركه من صحة ما قصداه من إعارة الفروج وتؤخذ القيمة من الواطئ إن أيسر وإلا بيعت عليه إن لم تحمل وله الفضل وعليه النقص فإن حملت فالقيمة فيذمته والولد حر لاحق به وتكون به أم ولد (أو) امرأة (مكرهة) أي لا حد عليها ولا أدب أيضا ولا يضره العطف على ما فيه الادب لانه قصد العطف من حيث نفى الحد (أو) وطئ زوجة حرة أو أمة (مبيعة) باعها زوجها على أنها أمة (بغلاء) أي بسببه أو لاجله فوطئها المشتري فلا حد عليها ولا أدب لعذرها بالجوع وقد بانت من زوجها بمجرد البيع ومثل البيع تزويجها لغيره ويرجع المشتري على زوجها البائع بالثمن إن وجده وإلا فعليها لانها غرته قولا وفعلا فإن باعها لا لمجاعة حدت إذ لا شبهة لها وقيل لاتحد نظرا للشراء واستظهر وفيه نظر ثم شبه في عدم الحد على الاظهر والاصح قوله: (والاظهر) عند ابن رشد (والاصح) عند غيره (كأن ادعى) أي كما لا حد على واطئ ادعى (شراء أمة) وأنه إنما وطئها لكونه اشتراها من مالكها فأنكر المالك البيع (ونكل البائع) عن اليمين حيث توجهت عليه حين أنكر البيع (وحلف الواطئ) أنه اشتراها منه حيث توجهت عليه بنكول البائع فإن نكل الواطئ حد كما لو حلف البائع ولا يتأتى حلف الواطئ حينئذ ثبوت قول البائع بحلفه فالحد في نكولهما وفي حلف البائع وعدمه في صورة المصنف على الاظهر والاصح (والمختار أن) الرجل (المكره) بالفتح على الوطئ (كذلك) أي لا يحد ولا يؤدب لعذره بالاكراه كالمرأة (والاكثر على خلافه) وأنه يحد وهو المشهور (ويثبت) الزنا بأحد أمور ثلاثة (بإقرار) ولو (مرة) ولا يشترط أن يقر أربع مرات (إلا أن يرجع) عن إقراره (مطلقا) حال الحد أو قبله رجع لشبهة أولا كقوله كذبت على نفسي أو وطئت زوجتي وهي محرمة فظننت أنه زنا ومثل الرجوع ما إذا قامت بينة على إقراره وهو ينكر فلا يحد (أو) إلا أن (يهرب) بضم الراء (وإن في الحد) الاولى حذف وإ