الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١٩٠ - باب الشهادات
فانه يحال بينه وبينه بغلق كدار ومنع من حرث أرض وركوب دابة أو سفينة (إن طلبت) الحيلولة (بعدل) أي طلبها المدعى بسبب اقامته عدلا يشهد له على ما ادعاه والباء متعلقة بحيلت (أو اثنين) مجهولين (يزكيان) أي يحتاجان لتزكية ومثلهما ببينه سماع غير قاطعة بأن كانت من غير ثقات (وبيع) ما (يفسد) لو وقف كلحم وفاكهة (ووقف ثمنه) بيد عدل (معهما) أي مع إقامة الشاهدين المحتاجين للتزكية (بخلاف العدل) أي مقيم العدل إذا لم يحلف معه لاجل إقامة ثان فان لم يأت به ترك ذلك الشئ المدعى فيه (فيحلف) المدعى عليه لرد شهادة الشاهد (ويبقى) الشئ المدعى فيه (بيده) أي يد المدعى عليه ملكا يتصرف فيه بالبيع وغيره ويضمنه للمدعى ان أتى بالشاهد الثاني لكن المعتمد أنه يبقى بيده يحوزا فيضمنه ولو هلك بسماوي لانه متعد بوضع يده عليه بيمينه الذي رد به شهادة العدل والموضوع انه يفسد بالبقاء فصونه إنما هو بالتصرف فيه فعلى أنه يبقى ملكا لا يضمن المساوي وعلى أنه يبقى حوزا يضمنه فان نكل المدعى عليه استحقه المدعى بشاهد مع نكول المدعى عليه ومايقدم من أن المصنف محمول على ما إذا امتنع المدعى من اليمين لاجل إقامة ثان الخ هو قول عياض وغيره من المحققين واما لو قال لا أحلف الان لان لي شاهدا آخر فان لم أجده حلفت فان المدعى فيه يباع ويوقف ثمنه على يد عدل كالاول أي (وان سأل) من ادعى شيئا بيد غيره من عبد أو دابة أو غير ذلك (ذو العدل) أي مقيمه وأبى من الحلف معه ومثله مقيم بينه تحتاج لتزكية (أو) سأل ذو (بينة سمعت) بأنه ذهب له عبد مثلا هذه صفته (وإن لم تقطع) الواو للحال وان زائدة فالاولى حذفها أي والحال انها لم تقطع بأن الشئ المدعى فيه حقه بأن قالت لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أنه ذهب له عبد مث