الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٦٠ - باب في الجعالة
فيما مضى) مما زرع أو سكن (وفسخ الباقي) أي فيما يستقبل (مطلقا) أشبه قول أحدهما أم لا (وإن نقد) هذا قسيم قوله لم ينقد أي وإن زرع بعضا وقد نقد (فتردد) هل القول للمكري لترجيح جانبه بالنقد ولا فسخ ويلزم المكتري جميع الكراء أو لا يكون القول له بل يرجع في ذلك للاشبه كما لو لم ينقد على التفصيل السابق.
(درس)
باب في أحكام الجعالة
(صحة الجعل) أي العقد تحصل (بالتزام) أي بسبب التزام (أهل الاجارة) أي المتأهل لعقدها (جعلا) أي عوضا معمول التزام وظاهره أن الشرط قاصر على الجاعل دون المجعول له وليس كذلك أجيب بأنه اكتفى بأحد المتساويين عن الآخر أو أنه اقتصر على الجاعل لانه الذي يظهر فيه فائدة الالتزام من لزوم العقد بعد الشروع بخلاف المجعول له فلا يتوجه عليه لزوم قبل ولا بعد بل ولا حصول قبول بدليل أن من سمع قائلا يقول: من يأتيني بعبدي الآبق مثلا فله كذا فأتاه به من غير تواطؤ معه فإنه يستحق الجعل كما يأتي للمصنف قريبا وقوله: (علم) بالبناء للمجهول صفة جعل فلا يصح بمجهول (يستحقهالسامع) من الجاع