الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٧٤
وقد يتوافقان أو يتباينان (فأخذ أحد المثلين) إن تماثلا واكتفى به وكأن المسألة لم تنكسر إلا على صنف واحد كأم وأربعة أخوة لام وستة إخوة لاب أصلها من ستة للام واحد وللاخوة للام اثنان يوافقانهم بالنصف ووفقهم اثنان ترد إليهما وللستة الاخوة للاب ثلاثة توافقهم بالثلث وثلثهم اثنان فترد الاربعة إلى اثنين والستة إلى اثنين وفق كل منهما ثم تنظر بين الوفقين بأحد الانظار الاربعة تجد بينهما المماثلة فاكتف بأحدهما وهو جزء السهم واضربه في أصل المسألة يحصل اثنا عشر سهما ومن له شئ من المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة للام واحد في اثنين باثنين وللاخوة للام الاربعة اثنان في اثنين بأربعة لكل واحد وللاخوة للاب الستة ثلاثة في اثنين بستة لكل منهم واحد (و) أخذ (أكثر المتداخلين) إن تداخلا واكتفى به وضربه في أصل المسألة كأم وثمانية أخوة لام وستة لاب وهي من ستة للام سهم وللاخوة للام سهمان لا ينقسمان عليهم لكن يوافقانهم بالنصف ونصفهم أربعة وللاخوة للاب ثلاثة لا تنقسم عليهم لكن توافقهم بالثلث وثلثهم اثنان وبين الاربعة وفق الاخوة للام والاثنين وفق الاخوة للاب تداخل لان الاثنين داخلان في الاربعة راجع الاخوة الثمانية فيكتفي بالاربعة وهي تجزء السهم ويضرب في أصل المسألة بأربعة وعشرين ومن له شئ من المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة للام واحد في أربعة بأربعة وللاخوة للام الثمانية سهمان في أربعه بثمانية لكل واحد منهم سهم وللاخوة للاب الستة ثلاثة في أربعة باثني عشر لكل واحد سهمان (و) أخذ (حاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا) أي الصنفان كأم وثمانية أخوة لام وثمانية عشر أخا لاب المسألة من ستة للام واحد وللاخوة للام اثنان لا ينقسمان عليهم لكن يوافقانهم بالنصف كما تقدم فترد الثمانية لوفقها أربعة وللاخوة للاب ثلاثة لا تنقسم عليهم لكن توافقهم بالثلث فترد الثمانية عشر لوفقهم ستة وبين الستة راجعهم والاربعة راجع الاخوة للام توافق بالنصف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخرباثني عشر هي جزء السهم يضرب في ستة أصل المسألة باثنين وسبعين ومن له شئ في أصل المسألة يأخذه مضروبا وباقي جزء السهم الذي ضرب في أصل المسألة للام واحد في اثني عشر باثني عشر وللاخوة للام اثنان في اثني عشر بأربعة وعشرين لكل ثلاثة أسهم وللاخوة للاب ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين لكل واحد منهم سهمان (وإلا) يتماثلا ولا يتادخلا ولا يتوافقا (ففي كله) أي فيضرب أحدهما في كل الآخر (إن تباينا) وما حصل فهو جزء السهم يضرب في أصل المسألة كأم وأربعة أخوة لام