الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٧٢
كمن ذكر مع أخ لام (ولعشرة) بمثل ثلثيها كمن ذكر مع أخوة لام وكأم الفروخ بالخاء المعجمة أم وزوج وإخوة لام وأختان لغيرها سميت بذلك لكثرة عولها قال الشارح ولا يمكن أن تعول الستة لثمانية فأكثر إلا والميت امرأة أي وأما العائلة لسبعة فقد يكون الميت ذكرا كأم وأختين شقيقتين وأخوة لام (و) الثاني (الاثنا عشر) تعول ثلاث عولات أفرادا إلى سبعة عشر فتعول (لثلاثة عشر) بمثل نصف سدسها كزوجة وأم وأختين لغير أم (وخمسة عشر) بمثل ربعها كمن ذكر مع أخ لام (وسبعة عشر) بمثلربعها وسدسها كزوجة وأم وولديها وأخت شقيقة وأخت لاب قال التتائي ولا يمكن أن تعول لها إلا والميت ذكر ومن أمثلتها أم الارامل وتسمى أيضا بأم الفروج بالجيم وبالدينارية الصغرى وهي ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لام وثمان أخوات لاب والتركة سبعة عشر دينارا لكل واحدة دينار وأما الدينارية الكبرى فأصلها من أربعة وعشرين وليس فيها عول وهي زوجة وابنتان وأم واثنا عشر أخا وأخت والمتروك ستمائة دينار للبنتين الثلثان ستة عشر من أربعة وعشرين وللزوجة الثمن ثلاثة وللام السدس أربعة يفضل واحد على خمسة وعشرين رأسا عدد رؤوس الاخوة مع الاخت فتضرب الخمسة والعشرين في أصل المسألة أربعة وعشرين بستمائة عدد الدنانير للبنتين أربعمائة لان لهما من أصل المسألة ستة عشر مضروبة في خمسة وعشرين وللام مائة من ضرب أربعة في خمسة وعشرين وللانثى عشر أخا مع الاخت خمسة وعشرون من ضرب واحد فيها وللزوجة خمسة وسبعة من ضرب ثلاثة فيها قيل جاءت الاخت إلى علي رضي الله عنه وقالت له مات أخي عن ستمائة دينار فلم أعط منها إلا دينارا واحدا فقال لها لعل أخاك ترك زوجة وبنتين وأما واثني عشر أخا وأنت فقالت نعم فقال معك حقك الذي خصك (و) الثالث (الاربعة والعشرون) تعول عولة واحدة بمثل ثمنها (لسبعة وعشرين) ولا يمكن أن تعول لها إلا والميت ذكر هو زوج ولذا قال: (زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية) بكسر الميم سميت بذلك (لقول علي) رضي الله عنه وهو على المنبر وكان حقه زيادة ذلك لبيان النسبة (صار ثمنها تسعا) أي صار ما كان ثمنا تسعا بزيادته على أصلها فالثلاثة التي رد ثمنها بالنسبة للاربعة والعشرين لما زيدت عليها صارت تسعا للسبعة والعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر ولكل واحد من الابوين السدس أربعة وإذا صار الثمن تسعا نقص كل وارث تسع ما بيده وكذا يقال في كل فريضة تعول فيقال في الستة إذا عالت لسبعة عالت بمثل سدسها فصار سبعا فيكون قد نقص كل وارث سبع ما بيده وهكذا وقدبين العلامة الاجهوري الامرين أي نسبة ما يعول إلى الفريضة وما نقصه كل وارث بقوله: وعلمك قدر النص من كل وارث بنسبة عول للفريضة عائله ومقدار ما عالت بنسبته لها بلا عولها فارحم بفضلك قائله (درس) ولما فرغ من بيان أصول المسائل وما يعول منها وما لا يعول وما ينتهي إليه العول شرع في بيان تصحيح المسائل وبيان كيفية العمل فيها إذا انكسرت السهام على الرؤوس واعلم