الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٦٥
المسألة من ستة للزوج ثلاثة نصفها وللام ثلثها اثنان يبقى واحد للجد وهو لا ينقص عنه بحال ولا يجوز إسقاط الاخت بحال (فيفرض) النصف (لها و) السدس (له) فقد عالت بفرض النصف إلى تسعة (ثم) يجمع نصيبها ونصيب الجد وهما أربعة و (يقاسمها) للذكر مثل حظ الانثيين لما علمت من أنالجد يعصب الاخت كالاخ والاربعة لا تنقسم على ثلاثة ولا توافق فتضرب ثلاثة عدد الرؤوس المنكسر عليها سهامها في أصل المسألة بعولها تبلغ سبعة وعشرين من له شئ من تسعة أخذه مضروبا في ثلاثة فللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللام اثنان في ثلاثة بستة وللجد والاخت أربعة في ثلاثة باثني عشر يأخذ الجد ثمانية والاخت أربعة واحترز بقوله أخت عما لو كان معه أختان فأكثر فإنه يأخذ السدس لانه الافضل له وللاختين فأكثر السدس الباقي لحجب الام للسدس بعدد الاخوة (وإن كان محلها) أي الاخت في الاكدرية (أخ لاب ومعه إخوة لام) اثنان فأكثر (سقط) الاخ للاب لان الجد يقول له لو كنت دوني لم ترث شيئا لان الثلث الباقي بعد الزوج والام يأخذه أولاد الام وأنا أحجب كل من يرث من جهة الام فيأخذ الجد حينئذ الثلث وحده كاملا وتسمى هذه المسألة بالمالكية وقد زيد للاخ للاب السدس قيل ولم يخالف مالك زيدا إلا في هذه لا يقال الاخ للاب هنا ساقط ولو لم يكن معه أخوة لام فلا معنى حينئذ لذكرهم لانا نقول ذكرهم لتكون هي المالكية وللتنبيه على مخالفة زيد فيها وأما شبه المالكية فالاخ فيها شقيق وهو ساقط أيضا فلو حذف المصنف لاب لشملها وإنما سميت شبه المالكية لانه لم يكن لمالك فيها وإنما ألحقها الاصحاب بالمالكية.
ولما ذكر من يرث بالفرض أعقبه بمن يرث بالتعصيب وبمن يرث به تارة وبالفرض أخرى وبمن يجمع بينهما وشرع في بيان هذه الثلاثة بادئا بتعريف العاصب فقال.
(درس) (ولعاصب) عطف على قوله لوارثه وفيه إشارة لتفسير قوله (ص): ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الورثة فلاولى رجل ذكر والعاصب من العصوبة وهي القوة والشدة وعرفه بقوله: (ورث المال) كله إذا انفرد (أو الباقي بعد الفرض) وقد يسقط إذا استغرقت الفروض التركة كما في بنت وأخت شقيقة وأخ لاب فقوله أو الباقي أي إن بقي شئ وإلا سقط وشمل تعريفه المعتق وبيت المال بخلاف من ضبطه بأنه كل ذكر يدلي للميت لا بواسطة أنثى فإنه لا يشمل ابن المعتقة ونحوه ولا بيت المالإلا بتسمح وكلامه رحمه الله تعالى في العاصب بنفسه لا العاصب بغيره ولا مع غيره إذ العصوبة فيهما طارئة لا أصلية والعاصب بغيره هو النسوة الاربعة ذوات النصف