الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٥٩
إن وسع الجميع وإلا قدم منها الآكد فالآكد على ما قدمه في بابها (ثم) يكون (الباقي لوارثه) فرضا أو تعصيبا.
والوارثون من الرجال عشرة فقط الابن وابنه وإن سفل والاب وأبوه وإن علا والاخ مطلقاوابنه وإن نزل إذا كان الاخص شقيقا أو لاب والعم الشقيق أو لاب وابنه وإن نزل والزوج والمعتق وكلهم عصبة إلا الاخ للام والزوج فإن اجتمعوا فلا إرث إلا لثلاثة منهم الزوج والابن والاب والوارثات من النساء سبع البنت وبنت الابن وإن نزل ابن الابن والام والجدة مطلقا والاخت مطلقا والزوجة والمعتقة وكلهن ذوات فرض إلا المعتقة فإذا اجتمعن فلا إرث إلا للزوجة والبنت وبنت الابن والام والاخت الشقيقة.
والفروض ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فالنصف لخمسة أشار لها بقوله: (من ذي النصف) خبر مقدم والزوج وما عطف عليه مبتدأ مؤخر ومن بيانية وحذفها أبين (الزوج) إذا لم يكن للزوجة الميتة فرع وارث ذكر أو أنثى (وبنت) انفردت (وبنت ابن) كذلك (إن لم يكن) للميت (بنت وأخت شقيقة أو لاب إن لم تكن) أي توجد (شقيقة) معها (وعصب كلا) من النسوة الاربع واحدة أو أكثر (أخ) لها بقرينة المقام وإن كانت القاعدة عندهم للميت (يساويها) في الدرجة احترازا عن أخ لاب مع شقيقة فإنه لا يعصب بل يأخذ ما فضل عن فرضها وابن الابن مع بنت ابن آخر أخ حكما لتساويهما درجة فمراده بالاخ ولو حكما فلا اعتراض عليه بعدم شموله ومعنى تعصيبها أنها تكون به عصبة أي ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين لا بالفرض (و) عصب (الجد والاوليان) أي البنت وبنت الابن (الاخريين) أي لاخت الشقيقة والتي للاب فالاخت ترث مع الجد تعصيبا لا فرضا وكذا مع البنت أو بنت الابن فتأخذ ما فضل عن فرضهما أي لا يفرض للاخت الشقيقة أو لاب مع البنت أو بنت الابن بل تأخذ الباقي تعصيبا إلا أن اصطلاحهم أن الاخت مع الجد عصبة بالغير كالاخت مع أخيها وأما الاخت مع البنت أو بنت الابن فعصبة مع الغير وأما الثلثان ففرض أربعة وهن النسوة ذوات النصف إذا تعددن وإلى ذلك أشار بقوله: (ولتعددهن) أي البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة أو لاب أي للمتعدد من كل نوع من