الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٦٨ - باب في الدماء
الذمي (و) الكتابي (المعاهد) أي الحربي المؤمن (نصف ديته) أي الحر المسلم (والمجوسي) المعاهد (والمرتد) دية كل منهما (ثلث خمس) فتكون من الابل ستة أبعرة وثلثي بعير ومن الذهب ستة وستين دينارا وثلثي دينار من الورق ثمانمائة درهم وقيل لا دية للمرتد وإنما على قاتله الادب وهو الذي مشى عليه المصنف أول الباب بقوله كمرتد (و) دية (أنثى كل) ممن ذكر (كنصفه) فدية الحرة المسلمة نصف الحر المسلم وهكذا (وفي) قتل (الرفيق قيمته) قنا ولو مدبرا أو أم ولد أو مبعضا كمعتق لاجل لذلك الاجل (وإن زادت) قيمته على دية الحر لانه مال أتلفه شخص كسائر الاموال (وفي) إلقاء (الجنين وإن علقة) يضرب أو تخويف أو شم ريح (عشر) واجب (أمه) من زوج أو زنا وأما من سيدها فسيأتي (ولو) كانت أمه (أمة) وواجب أمه إن كانت حرة الدية وإن كانت أمة القيمة وسواء كانت الجناية عمدا أو خطأ من أجنبي أو أب أو أم كما لو شربت ما يسقط به الحمل فأسقطته وأشار بلو لرد قول ابن وهب في جنينها ما نقصها لانها مال كسائر الحيوان (نقدا) أي معجلا من العين فاستعمل النقد في الحلول والعين ويكون في مال الجاني إلا أن تبلغ ثلث ديته فعلى العاقلة كما لو ضرب مجوسي حرة مسلمة فألقت جنينا ميتا (أو غرة) بالرفع عطف على عشر والتخيير للجاني لا لمستحقها وهو في جنين الحرة وأما جنين الامة فيتعين فيه النقد وقوله: (عبد أو وليدة) بدل من غرة والوليدة الامة الصغيرة أقل سنها سبع سنين ولذا عبر بوليدة دون أمة لئلا يتوهم اشتراط كبرها وقوله: (تساويه) نعت لغرة وضميره يعود على العشر أي تساوي عشر دية أمه الحرة وتقدم أن جنين الامة يتعين فيه النقد (والامة) الحاملة (من سيدها) الحر المسلم جنينها كالحرة المسلمة فيه