الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٣٢ - باب الشهادات
المدعي حوزا (بلا يمين) إلى حضور المقر له فرع على قوله لزمه يمين أو بينة وعلى قوله فان نكل أخذه وكان الاولى التعبير بالفاء قوله (وإن جاء المقر له) أي حضر من غيبته وسواء كان المتنازع فيه بيد المقر أو المدعى كما علمت (فصدق المقر أخذه) ممن هو بيده منهما بيمين وقيل إن أخذه من المقر فلا يمين عليه ومفهوم صدق المقر أنه لو كذبه سقط حقه وكان للمدعي وقيل لبيت المال لانه كمال لا مالك له وقيل يبقى بيد حائزه (وإن استحلف) المدعى أي حلف المدعى عليهبالفعل لا مجرد طلب اليمين منه (وله بينة حاضرة) بالبلد (أو) غائبة غيبة قريبة (كالجمعة) ونحوها ذهابا (يعلمها) المدعى وأراد اقامتها بعد ذلك (لم تسمع) وسقط حقه لانه ما حلف خصمه إلا على اسقاطها وان لم يصرح به وأما ان لم يعلمها فله القيام بها والقول له في نفي علمها بيمينه وكذا نسيانها أو زادت المسافة على كالجمعة على ظاهر المصنف (وإن نكل) المدعى عليه حيث توجهت عليه اليمين (في مال وحقه) أي المال أي ما يؤول إليه كخيار وأجل (استحق) الطالب (به) أي بالنكول بيمين من الطالب أي معه لا بمجرد النكول هذا (إن حقق) المدعى ما ادعى به فالتحقق قيد في يمينه فان لم يلحف سقط حقه وأما لو كان موجب توجه اليمين التهمة لاستحق المدعى بمجرد النكول لان يمن التهمة لا ترد (وليبين الحاكم) للمدعى عليه (حكمه) أي حكم النكول أي ما يترتب عليه في دعوى التحقيق أو التهمة بأن يقول له في التحقيق ان نكلت حلف المدعى واستحق وفي الاتهام ان نكلت اتسحق بمجرد نكولك والبيان شرط في صحة الحكم كالاعذار في محله للمدعى عليه (ولا يمكن)