الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢١٥ - باب الشهادات
(فالقيمة) أي قيمة المدبر على غررها يغرمانها للسيد الان وتعتبر يوم الحكم بتدبيره (واستوفيا) القيمة (من خدمته) على ما يراه سيده (فان عتق بموت سيده) بأن حمله الثلث فان استوفياه اغرماه من القيمة فظاهر وإن بقى لهما شئ (فعليهما) أي يضيع عليهما فان لم يحمله الثلث أو حمل بعضه فهما أولى من غيرهما من أصحاب الديون بمارق منه إلى أن يستوفيا ما بقى لهما مما غرماه وهذا معنى قوله (وهما أولى) بمارق (إن رده) أي التدبير (دين أو) رد (بعضه كالجناية) تشبيه في الاولوية أي كجناية العبد مدبرا أولا على غيره فان المجني عليه أولى برقبته من أرباب الديون لتعلق الحق بعينه كالرهن (وإن كان) رجوعهما عن شهادتهما (بكتابة) أي بأنه كاتب عبده وحكم عليه بذلك (فالقيمة) أي قيمة المكاتب لا الكتابة يغرمانها للسيد عاجلا وتعتبر يوم الحكم (واستوفيا) ما غرماه (من نجومه) فان بقى لهما شئ فعليهما وإن زاد منها شئ على ما غرما فللسيد (وإن رق) لعجزه (فمن رقبته) وهما أولى بها من غيرهم (وإن كان) الرجوع عن شهادتهما (بايلاد ؟) لامته وحكم به (فالقيمة) يغرمانها للسيد الان معتبرة يوم الحكم بانها أم ولد (وأخذا) ما غرماه (من أرش جناية عليها) إن جنى عليها أحد (وفيما استفادته) من صدقة أو وصية أو نحو ذلك (قولان) في أخذهما منه لانه في معنى الارش وعدمه لانه منفصل عنها وهو الراجح (وإن كان) الرجوع عن شهادتهما (بعتقها) أي أنه نجز عتق أم ولده وحكم به (فلا غرم) عليهما لانهما إنما فوتاه الاستمتاع وهو لا قيمة له (أو) كان الرجوع عن شهادتهما (بعتق) أي بتنجيز عتق (مكاتب فالكتابة) التي على المكاتب من عين أو عرض يغرمانها على نجومها ؟ أو ما بقي منها بعد عتقه لمحكوم به بشهادتهما ولا يغرمان قيمة الكتابة خلافا لما يوهمه ابن الحاجب (وإن كان) رجوعهما عنشهادتهما (ببنوة) بأن ادعى شخص أنه ابن فلان وفلان ينكر ذلك فشهد للابن شاهدان على إقرار الاب بأنه ولدي أو أنه استلحقه وحكم به ثم رجعا (فلا غرم) عليهما للاب لانهما لم يفوتا عليه مالا