الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١٨١ - باب الشهادات
(ولا) تصح الشهادة (إن تعصب) أي أتهم على التعصب كبغضه لكونه من بني فلان أو من قبيلة كذا (كالرشوة) أي أخدمال ؟ لا حق أو تنفيذ باطل وهي مثلثة الراء مأخوذة من الرشاء وهو الحبل الذي يتوسل بها إلى مطلوبه (ودليل ؟ خصم) أي تلقين الخصم حجة يستعين بها على خصمه بغير حق وإما لاثبات الحق فلا يكون قادحا بل يكون واجبا والمراد أن من شأنه اتخذ ؟ الرشوة أو التلقين لا تقبل شهادته ولو لغير مأخوذ منه أو لم يلقن هذا المشهود له الان وأما القاضي فقال ابن فرحون لا بأس بتلقينه ؟ أحد خصمين حجة شرعية عجز عنها (ولعب نيروز) أي أن اللعب في يوم النيروز وهو أول يوم من السنة القبطية مانع من قبول الشهادة وهو من فعل الجاهلية والنصارى ويقع في بعض البلاد من رعاع النسا (ومطل) من مدين غنى أي تأخيره دفع ما عليه عند الطلب بلا عذر شرعي وفيالحديث مطل الغنى ظلم وترك الطلب استحياء أو خوف أذية في حكم الطلب أي أن المطل من موانع الشهادة (وحلف بطلاق وعتق) أي أن من شأنه الحلف بذلك لم تقبل شهادته لانه من يمين الفساق كما في الحديث (و) تبطل الشهادة (بمجئ مجلس القاضي ثلاثا) أي ثلاثة أيام متولية لغير حاجة وأولى ثلاث مرات في يوم بلا عذر وظاهر هذا أنه إذا نحلل الايام الثلاثة ولو يوما لم تسقط الشهادة (وتجارة الارض حرب) لانه لا يأمن الوقوع في الربا وقبول ما لا يحل وذلك مما يسقط المروءة ويوجب عدم المبالاة بالله بأنه (سكن) دار (مغصوبة) وكذا كل انتفاع بما علم غصبه (أو) سكنى والد (مع ولد) له (شريب) أي مكثر شرب الخمر لان سكوته على ذلك مع قدرته على منعه أو إزالته دليل عدم مروءته (و) تبطل (بوطئ من لا توطأ) لمانع شرعي كحيض وإحرام أو عادي كثير مطيعا ؟