الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١١٨ - باب في اللقطة
(وإن كان) المال المعصوم (كلبا) مأذونا فيه وأما غيره فليس بمال (وفرسا وحمارا) وبالغ على الكلب لانه ربما يتوهم من منع بيعه أنه لا يلتقط وعلى ما بعده لئلا يتوهم أنه كضالة الابل (ورد) المال الملتقط (بمعرفة مشدود فيه) وهو العفاص أي الخرقة أو الكيس ونحوه المربوط فيه المال (و) المشدود (به) وهو الوكاء بالمد أي الخيط (و) بمعرفة (عدده بلا يمين) أي يقضي لمن عرف ذلك بأخذه من غير يمين وكذا بمعرفة الاولين فقط فالاولى حذف العدد ليكون جاريا على المشهور ويستفاد منه ما ذكر بالاولى وما لا عفاص له ولا وكاء يكتفي فيه بذكر الاوصاف المفيدة لغلبة الظن بصدق الآتي بها (و) لو اختلف اثنان في أوصاف اللقطة (قضي له) أي لمن عرف الثلاثة المتقدمة (على ذي العدد والوزن) وكذا لمن عرف الاولين فقط على ذي العدد والوزن بيمين في هذه (وإن وصف ثان وصف) شخص (أول) أي وصفا كوصفه (ولم يبن) أي ينفصل (بها) الاول انفصالا يمكن معه إشاعة الخبر (حلفا) أي حلف كل منهما أنها له (وقسمت) ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل كبينتين متساويتين في العدالة أقام كل منهما بينة تشهد له والحال أنهما (لم يؤرخا) أي لم يذكراتاريخا حلفا وقسمت بينهما أيضا ولو انفصل من أخذها (وإلا) بأن أرخا (فللاقدم) تاريخا