الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨
إلى يوم القيامة، فتصرف عوائدها في مصالحهم بعد أن يكون للعامل فيها حصّة إزاء عمله.
فالخراج، عبارة عن الضريبة المالية النقدية على الأرض، مثل أن يدفع العامل عليها عشرة دنانير سنوياً على كلّ جريب.
والمقاسمة، عبارة عن: الشركة في حاصل الأرض الخراجية بالكسر المشاع، كأن يكون عُشر حاصلاتها للدولة.
٥. الجزية
وهي الضريبة العادلة المفروضة على أهل الذمّة على رؤوسهم أو أراضيهم إذا قاموا بشرائط الذمّة المقرّرة في موضعها.
٦. الخمس
ويجب في سبعة أشياء أو أكثر كما سيوافيك.
الأوّل: الغنائم المأخوذة من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة.
الثاني: المعادن من الفضّة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد وغيرها، إلى غير ذلك من الموارد التي ستوافيك في الكتاب.
٧. المظالم
وهي ما يتعلّق بذمّة الإنسان بتعدّ أو تفريط أو إتلاف في مال الغير إذا لميعرف صاحبها، فتحوزها الحكومة الإسلامية وتصرفها في المصارف المقرّرة لها.