الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٩
١. ما رواه حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح قال: «الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص، ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة».[١]
٢. ما رواه الصدوق في المقنع: قال : روى محمد بن أبي عمير: أنّ الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة. ونسي ابن أبي عمير الخامسة.[٢]
٣. ما رواه في رسالة المحكم والمتشابه نقلاً عن تفسير النعماني بإسناده، عن علي ـ عليه السَّلام ـ :«والخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، و من الغوص».[٣]
٤. صحيح الحلبي في حديث قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن الكنز كم فيه؟ قال: «الخمس».[٤]
رواه المشايخ الثلاثة:
٥. صحيح عمّار بن مروان اليشكري قال: سمعت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ يقول: «فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز، الخمس».[٥]
٦. صحيح زرارة ، قال : سألت عن المعادن ما فيها؟ فقال: «كلّ ما كان
[١] الوسائل: الجزء ٦، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس،الحديث ٤ وهو نفس ما رواه برقم ٩ في ذلك الباب.
[٢] الوسائل: الجزء ٦، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢، وهو متّحد مع ما رواه في ذلك الباب برقم ١١، وما رواه في الباب ٣ برقم ٧.
[٣] الوسائل: الجزء ٦ ، الباب ٢، من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث١٢.
[٤] الوسائل: الجزء ٦، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢; ورواه الصدوق بسند صحيح لاحظ الباب ٥، الحديث ١; كما رواه الكليني عن ابن أبي عمير مرفوعاً.
[٥] المصدر نفسه، الحديث ٦.