الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٢
٣. ما ورد في قوله ـ عليه السَّلام ـ : إنّ الخمس بعد المؤنة كما في توقيع الرضا ـ عليه السَّلام ـ [١] وفي مكاتبة ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ الخمس أُخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ فكتب: «بعد المؤنة».[٢]
وقد حكى محمد بن الحسن الأشعري [٣] مكاتبة بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ـ عليه السَّلام ـ : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه: «الخمس بعد المؤنة».[٤]
والظاهر أنّ المراد من المؤنة، هو مؤنة سنته، لا مؤنة الإخراج والتصفية، فقد وردت الفقرات التاليات:
١. الخمس بعد المؤنة [٥] ٢. الخمس ممّا يفضل من مؤنته [٦] ٣. إذا أمكنهم بعد مؤنتهم [٧] ٤. الخمس بعد مؤنته (الرجل) ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.[٨]
وما ورد في رواية علي بن مهزيار وعلى الصُّـنّاع فهو مصحف «الضياع» بقرينة رواية الهمداني حيث حكى مكاتبة علي بن مهزيار بقوله: «وعلى أصحاب الضياع».[٩]
والجمع منصرف إلى مؤنة سنته، لكن فيما ذكرنا من المناسبة وصحيح زرارة غنى وكفاية.
[١] الوسائل: ج٦، الباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١و٢.
[٢] الوسائل: ج٦، الباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١و٢.
[٣] ابن أبي خالد المعروف به «شنبوله».
[٤] الوسائل: ج٦، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١.
[٥] لاحظ الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١، ٢، ٣ ، ٤.
[٦] لاحظ الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١، ٢، ٣ ، ٤.
[٧] لاحظ الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١، ٢، ٣ ، ٤.
[٨] لاحظ الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١، ٢، ٣ ، ٤.
[٩] الباب ٨. الحديث ٤ وقال: «أقرأني عليٌّ كتاب أبيك، والمراد علي بن مهزيار فيما أوجبه على أصحاب الضياع ـ إلى أن قال: ـ و إنّه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤنته.