الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٣
المسألة ٤: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً فيجب إخراج خمسه قليلاً كان أو كثيراً على الأصحّ.(*)
المسألة ٥: السلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب. (**)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ففي مرسل جميل: «وإن وقع عليه قبل القسمة فهو له، وإن جرى عليه القسم فهو أحقّ به بالثمن»[١] وصحيح الحلبي«وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه (لعلّ المراد قسّموه) فهو فيء المسلمين فهو أحقّ بالشفعة».[٢] والأُولى ضعيفة لإرسالها ، والثانية غير واضحة الدلالة، فالعمل على مقتضى القواعد المؤيدة بصحيح هشام، هو المتعيّن.الفرع الثاني: لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه، لعدم احترام ماله مادام كونهم محاربين.
الفرع الثالث: ما كان عند المحاربين من أموال أهل الحرب بعنوان الأمانة، يجوز اغتنامه، لعدم احترام أموالهم.
(*) لعدم الدليل على التقييد.
(**) السلب ما يأخذ القاتل من المقتول من اللباس والنقد والسلاح وغيرها، وهنا مسائل ثلاث كان على الماتن الإشارة إليها:
الأُولى: إنّ تعلّق السلب بالسالب هل حكم شرعي فهو له، سواء جعل الإمام أو لا، أو أنّه من الجعائل وإنّما يكون له إذا جعله الإمام له، كسائر الجعائل؟
الثانية: على القول بأنّه من الجعائل فهل يُحْتسب عليه من الإمام أو لا؟
[١] الوسائل: الجزء ١١، الباب ٣٥ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الحديث ٤و٢.
[٢] الوسائل: الجزء ١١، الباب ٣٥ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الحديث ٤و٢.