الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩
٨. الكفّارات
مثل كفّارة قتل العمد، والخطأ، ومخالفة النذر، والعهد، و اليمين،وما يتعلّق بذمّة الإنسان في الحجّ; فللحاكم الإسلامي أن يتولّـى أمرها بدلاً عن صاحب الكفارة تصرفها في محالّها ويسدّ بذلك حاجة المسلمين.
٩. اللقطة
وهي الضالّة من الأشياء ولم يعرف لها صاحب، فيجوز للحاكم الإسلامي التصرّف فيها حسب الشروط المقرّرة.
١٠. الأوقاف ونظائرها
الأوقاف، والوصايا، والنذور العامة، والقرابين التي يذبحها الحجاج في منى، فيجوز للحكومة الإسلامية التصرّف فيها وصرفها في مصالح المسلمين مطابقاً لنيّة الواقف والموصي والناذر.
١١. الضرائب الموكولة إلى نظر الحاكم
هناك ضرائب ليس لها حدّ معيّن ولا زمان خاص، بل هي موكولة إلى نظر الحاكم الإسلامي يفترضها عند الحاجة، من عمران البلاد، أو جهاد في سبيل اللّه، أو سدّ عيلة الفقراء، أو غير ذلك، ممّا يحتاج إليه قوام العباد، والبلاد.
وهذا هو الذكر الحكيم يصف صاحب الرسالة والممثل الشرعي للحكومة بقوله:«النَّبِيُّ أَولى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»[١] فهو أولى بهم من أموالهم يتصرّف
[١] الأحزاب:٦.