الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣
المقام الأوّل: في سبي نسائهم وذراريهم من الأطفال
الظاهر من كلمات الأصحاب عدم جواز السبي، وإليك مقتطفات منها:
١. إذا أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتال مثل: النساء والصبيان والزمنى والشيوخ الهرمى ـ لا يُحبسون وللشافعي ـ فيه قولان نص في الأُمّ على مثل ما قلناه، ومن أصحابه من قال يحبسون كالرجال الشباب المقاتلين. دليلنا: أنّ الأصل براءة الذمة، وإيجاب الحبس عليهم يحتاج إلى دليل.[١]
٢. وقال المحقّق في كتاب الجهاد: مسائل: الأُولى: لا يجوز سبي ذراري البغاة ولا تملّك نسائهم إجماعاً.[٢] ووجهه واضح، لأنّ هذه الذراري والنساء بحكم الإسلام ، ولم يظهر أيّ عداء للإمام أو خروج عليه حتى يتغيّر حكمهم.
٣. وقال في المنتهى: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أنّه لا يجوز سبي ذراري الفريقين من أهل البغي، أعني: الذين لهم ويرجعون إليهم والذين لا لهم، ولا تملك نسائهم، لأنّهم مسلمون، فلا يستباح ذراريهم ونسائهم.[٣]
[١] الخلاف: ٥/٣٤١، كتاب الباغي، المسألة ٧.
[٢] الشرائع: ١/٣٣٧.
[٣] المنتهى: ٢/٩٨٨.