الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٧
١. ما رواه أبو بصير، عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ في حديث: «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا».[١]
٢. ما رواه هو أيضاً عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ قال: سمعته يقول: «من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره اللّه، اشترى ما لا يحلّ له».[٢]
٣. ما رواه عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ انّه قال: «إنّي لآخذ من أحدكم الدرهم وإنّي لمن أكثر أهل المدينة مالاً ما أُريد لذلك إلاّأن تطهروا».[٣]
٤. ما رواه هو أيضاً، عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ : «كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّاللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه فإنّ لنا خمسه، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا».[٤]
٥. ما رواه حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس».[٥]
٦. ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة قال: «يؤدّي خمساً ويطيب له».[٦]
٧. ما رواه سماعة قال: سألت أبا الحسن عن الخمس فقال: «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير».[٧]
٨. ما رواه علي بن مهزيار في حديث: «فقد علمت أنّ أموالاً عظاماً صارت إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شيء من ذلك فليُوصل إلى وكيلي، ومن كان نائياً بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين».[٨]
[١] الوسائل: الجزء٦، الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٤، ٥، ٣.
[٢] الوسائل: الجزء٦، الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٤، ٥، ٣.
[٣] الوسائل: الجزء٦، الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٤، ٥، ٣.
[٤] الوسائل: الجزء٦، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥ و ٦و ٨.
[٥] الوسائل: الجزء٦، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥ و ٦و ٨.
[٦] الوسائل: الجزء٦، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥ و ٦و ٨.
[٧] الوسائل: ج٦، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦، ٥.
[٨] الوسائل: ج٦، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦، ٥.