الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣
دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة، وخالف جميع الفقهاء ذلك. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.[١]
٣. وقال في كتاب السير (الجهاد) في المسألة الثالثة: إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام ـ عليه السَّلام ـ ، فالإمام مخيّر إن شاء أخذه منهم، و إن شاء تركه عليهم، و به قال الأوزاعي والحسن البصري، وقال الشافعي يخمس عليهم، وقال أبو حنيفة : لا يخمس (أي ملك للمقاتلين). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.[٢]
٤. وقال القاضي في المهذّب في باب ذكر الأنفال: وكلّ غنيمة غنمها قوم قاتلوا أهل الحرب بغير إذن الإمام أو ممّن نصبه ـ إلى أن قال: ـ و جميع الأنفال كانت لرسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في حياته وهي للإمام القائم مقامه.[٣]
٥. وقال ابن إدريس: إذا قاتل قوم أهل حرب بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة خاصة للإمام دون غيره.[٤]
٦. وقال الكيدري: وما غُنم من أهل الحرب بغير إذن الإمام كان كلّ هذا للإمام القائم مقام الرسول.[٥]
٧. وقال المحقّق في باب الأنفال: وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له.[٦]
٨. وقال ابن سعيد الحلي في بيان الأنفال: وكلّ غنيمة قوتل عليها أهلها: الحربيون من غير إذن الإمام.[٧]
[١] الخلاف: ٤/١٩٠، كتاب الفيء، المسألة ١٦.
[٢] الخلاف: ٥/٥١٨، كتاب السير، المسألة ٣.
[٣] المهذّب: ١/١٨٦.
[٤] السرائر: ١/ ٤٩٧، باب ذكر الأنفال.
[٥] إصباح الشيعة: ١٢٨.
[٦] الشرائع: ١/١٨٣.
[٧] الجامع للشرائع: ١٥٠.