الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٨
المسألة ١٨: إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الّذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع، و في إخراج الخمس إن لم يعرِّفه، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب.(*)
ــــــــــــــــــــــــ
الإخراج أن يكون دفعة واحدة، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج الجميع، لما مرّ من أنّ الميزان هو الاستغنام، اللّهمّ إلاّإذا عاد إلى العمل وكان ما أخرجه أوّلاً غير باق.
(*) ذكر فيها أحكاماً ثلاثة: ١. تعريفه البائع ، ٢. وجوب إخراج الخمس إن لم يعرف، ٣. عدم اشتراط النصاب.
وقد جرى عليها المشهور في الكتب الفقهية، وتطبيقه على القواعد مشكل، إذ لو كان ملحقاً بالكنز يجب فيه اعتبار بلوغ النصاب، و إن كان لقطة أو مجهول المالك يجب بعد التعريف و اليأس، أن يتصدّق بلا إخراج الخمس، ولكن أفتى به المشهور.
١. قال الشيخ في النهاية: إن ابتاع بعيراً أو بقرة أو شاة، فذبح شيئاً من ذلك، فوجد في جوفه شيئاً له قيمة عرّفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفه أعطاه، وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس وكان له الباقي، فإن ابتاع سمكة فوجد في جوفها درّة أو سبيكة أو ما أشبه ذلك أخرج منه الخمس وكان له الباقي.[١]
٢. وقال في المراسم: فما وجده في بطن شيء، فإن كان انتقل إليه بميراث أو من بحر و ماء، أخرج منه خمسه والباقي ملكه، وإن انتقل إليه بالشراء عرّف ذلك إلى البائع، فإن عرفه ردّه إليه، وإلاّ أخرج خمسه والباقي له.[٢]
[١] النهاية: ٣٢١، كتاب اللقطة.
[٢] المراسم:٢٠٩.