الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٢
شركاء نفوه دفعت إليه حصّته، و ملك الواجد الباقي(*) و أعطى خمسه، ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب و هو عشرون ديناراً.(**)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) يجب حسب ما ذكرناه تعريفه للمالك السابق ونفي الورثة اللاحقين لا يكون حجّة على السابقين، نعم فإن نفوه، يتملّك ويعطي خمسه.
في نصاب الكنز
(**) وفيه أقوال:
١. عدم اشتراط النصاب، يظهر من إطلاق بعض القدماء على ما حكاه في الجواهر.
٢. بلوغه قيمة دينار فصاعداً، ونسبه في الجواهر إلى الغنية، وقال: ولكن في الغنية أنّه بلوغ قيمة دينار فصاعداً بدليل الإجماع، ثمّ قال: وهو غريب، بل دعواه الإجماع أغرب، إذ لم نعرف له موافقاً ولا دليلاً.[١]
لكن في النسخة المطبوعة من الغنية المصحّحة خلافه قال: ويعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي يجب فيه الزكاة.[٢]
نعم ورد الدينار في نصاب الغوص والمعدن وقد عرفت حاله.[٣]
٣. بلوغه عشرين ديناراً مطلقاً في الذهب والفضة، ولا يكفي في الثاني بلوغه مائتي درهم، وذلك ظاهر الشرائع وكلّ من عبّر به، حيث قال: إذا بلغ
[١] الجواهر:١٦/٢٦ـ ٢٧.
[٢] الغنية: ١٢٩.
[٣] الوسائل: ج٦، الباب ٣من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥.