الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٨
قال في المبسوط: فأمّا الكنوز ...أو وجدت في أرض لا مالك لها فهي على ضربين، فإن كان عليها أثر الإسلام مثل أن يكون عليها سكّة الإسلام فهي بمنزلة اللقطة... وإن لم يكن عليها أثر الإسلام أو كانت عليها أثر الجاهلية من الصور المجسمة وغير ذلك فانّه يخرج منها الخمس وكان الباقي لمن وجدها.[١]
قال القاضي في المهذّب: فإن كان عليه أثر الإسلام كان بمنزلة اللقطة.[٢]
وقال في الشرائع، في كتاب الخمس: إذا وجد كنزاً في أرض موات من دار الإسلام فإن لم يكن عليه سكّة، أو كان عليه سكّة عادية أخرج خمسه وكان له الباقي، وإن كان عليه سكّة الإسلام، قيل: يعرّف كاللقطة، وقيل: يملكه الواجد، وعليه الخمس، والأوّل، أشبه.[٣]
ولكن الظاهر منه في كتاب اللقطة موافقة قول الشيخ في الخلاف قال: ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف، وكذا ما يجده مدفوناً في الأرض لا مالك لها.[٤]
قال العلاّمة في المنتهى: فإن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة.[٥]
قال ابن سعيد في الجامع: وإن وجد الكنز في أرض لا مالك لها وعليه سكّة الإسلام فهي لقطة.[٦]
قال في المسالك : وكنز دار الإسلام مع وجود أثره، الأصح أنّه لقطة.[٧]
[١] المبسوط:١/٢٣٦.
[٢] المهذّب:١/١٧٨.
[٣] الشرائع:١/١٨٠، كتاب الخمس.
[٤] الشرائع: ٣/٢٩٣، كتاب اللقطة.
[٥] المنتهى:١/٥٤٦.
[٦] الجامع للشرائع: ١٤٩.
[٧] المسالك: ١/٤٦٣.