أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥٩ - رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
ابن الجنيد و الضرورة غالباً تقضي ثبوته بها و ربما يدخل في المواريث في الرواية بضميمة فتوى الأصحاب و منها الولايات كولاية القاضي أو ولاية الوصي أو ولاية الأوقاف و الحقوق من الحاكم و كذا الولاء كولاء العتق و ضمان الجريرة فالأظهر ثبوتها بها لمكان الضرورة في كثير منها و لشمول لفظ الولايات في الخبر لها بضميمة قوله في غاية المرام انه المحقق من فتاوى الأصحاب لتحقيق اعتباره في الحجية و منها النكاح أيضاً للرواية و لنقل الإجماع ما عدا ابن الجنيد و السيرة و لمكان الضرورة غالباً و لو لا ذلك لما ثبت الحكم بزوجات النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) كذلك لأن المتواتر في الجميع ممنوع و ان أمكن في خديجة و عائشة و الظاهر انه يشمل الدائم و المنقطع و منها الوقف عاما أو خاصاً لمكان الضرورة و لعسر الاطلاع عليه عند بعض الطبقات لعدم إمكان التواتر غالبا و عدم بقاء شاهدي الأصل في الطبقات المتأخرة و عدم سماع شهود الفرع عند تعدد طبقاتها و للإجماع المنقول عمن عدا ابن الجنيد و السيرة و بهذا اختص ارتفاع الضرورة بالاستفاضة دون ارتكاب قبول شهادة الفرع و منها العتق و الرق و العدالة للسيرة و لمكان الضرورة و لعدم نقل الخلاف إلا من ابن الجنيد و يلحق بالعتق التدبير و المكاتبة و ذات الولد و يمكن الحاقها بالنسب و التنكيل و يلحق في العدالة الاجتهاد بل و كثير من الملكات كالكرم و الشجاعة و الزهد و منها الرضاع و الولادة و الاستهلال و يمكن دخول الأخيرين في المواريث و تضرر الزوجة من الزوج و الجرح و الإسلام و الكفر و السفه و الرشد و الحمل و الوصية و الهلال و الكسوف و الخسوف و الوصاية و الموت و الغصب و الدين و الاعسار لمكان الضرورة في جملة منها و السيرة في جملة أخرى و الأولوية من ثبوتها في غيرها في أخرى و مع ذلك كله فالحق ان الحكم مخالف للأصل من عدم جواز العمل بالظن فيقتصر فيه على ما دل عليه دليل شرعي من إجماع محقق أو منقول نقلا معتبراً أو سيرة قطعية أو رواية معتبرة أو أولوية مقطوع بها و أكثرها لم يدل عليها شيء من ذلك على وجه التحقيق و ان ذكرنا الدليل على وجه التقريب و لا يثبت الاستفاضة بيعا و لا إجارة و لا هبة و هل ثبت الملك التابع لها يفتقر