أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥١ - القول فيما يصير به الشاهد شاهدا

كما يشهد الشاهد بوقوع القرض الذي هو سبب الدين و يحكم هو باستصحابه لا بنفس الشهادة به لاستصحابه و كما يقبل الشهادة باليد فيحكم هو بالملك لظاهر اليد و كما يقبل الشهادة بالشياع فيحكم بوقوع الشياع و لكن في كلام الأصحاب و بعض الأخبار اضطراب و يظهر من كلام كثير من الأصحاب جواز الشهادة بالشيء لمكان ثبوته عند الشاهد بالشياع كما تجوز الشهادة بنفس الشياع و كذا تجوز الشهادة بالملك لمكان ثبوته عند الشاهد بالتصرف أو اليد أو هما معا أو هما مع الشياع و نسب كما سيجيء إن شاء الله للأكثر و ربما يظهر نقل الإجماع عليه و في الأخبار ما يدل على جواز الشهادة بالملك لمكان اليد القاضية بالملكية كما يجيء إن شاء الله بل لا في بعض الأخبار جواز الشهادة بموجب الاستصحاب و ان لم يشهد بنفس الأمر المستصحب و لم يذكر عند الحاكم مستند بشهادته ففي الصحيح الرجل يكون في داره ثمّ يغيب عنهما ثلاثين سنة و يدع فيها عينا له ثمّ يأتينا هلاكه و نحن لا ندري ما احدث في داره و لا ما احدث له من الولد إلا أنا لا نعلم انه احدث في داره شيئاً و لا حدث له ولد و لا تقسم هذه الدار و على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل ان هذه دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثا بين فلان و فلان أو اشهد على هذا قال نعم قلت الرجل يكون له العبد و الامة فيقول ابق غلامي و ابقت أمتي فيؤخذ فيكلفه القاضي البينة ان هذا غلام فلان لم يبعه و لم يهبه أ فنشهد على هذا إذا كلفنا و نحن نعلم انه احدث شيئا فقال (عليه السلام) كلما غاب عن يد المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به و في التنقيح يكفي حصول العلم بالمشهود به حين التحمل و ان جوز حصول العلم بالمشهود به حين التحمل و ان جوز حصول التقيض فيما بعد في كثير من الصور كالشاهد بدين وفائه و الشهادة بزوجيته امرأة مع تجويز إطلاقها بل يكفيه الاستصحاب و في كلام جملة من الأصحاب جواز الشهادة بالإعسار و لمكان الأمارات المثبتة له و في بعض الروايات جواز شهادة الشاهد بثبوت الحق أو الإقرار على امرأة يعرفها شاهدان يشهدان عنده و في بعض آخر جواز شهادة الشاهد هي ما رواه بخطه و جماعة و ان لم يذكر القضية و لم يعرف حالها و لم يذكر حقية خطه و لم يذكر كيف صدور الخط منه