أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٨ - سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته

أمير المؤمنين (عليه السلام): التوبة تجمعها على الماضي من الذنوب الندامة و للفرائض الإعادة ورد المظالم و استحلال الخصوم و ان لا تعزم على ان تعود و ان تذيب نفسك في طاعة الله كما ربيتها في المعصية و ان تذيقها مرارة الطاعات كما أذقتها حلاوة المعاصي و قوله (عليه السلام) و قد سمع قائلًا يقول: استغفر الله. قال (عليه السلام): ثكلتك أمك أ تدري ما الاستغفار ان الاستغفار درجة العليين و هو اسم واقع على ستة معاني أولها الندم على ما مضى الثاني العزم على ترك العود إليه أبداً الثالث ان تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله سبحانه ليس عليك تبعة الرابع ان تعمد إلى فريضة ضيعتها فتؤدي حقها الخامس ان تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظم و ينشأ بينهما لحم جديد السادس ان تذيق النفس الم الطاعة كما اذقتها حلاوة المعصية، إلى غير ذلك مما كان المقصود منه الفرد الكامل من التوبة أو المتعلقة بكل ذنب أو بكل ترك مندوب أو ارتكاب مكروه فإن الظاهر ندب التوبة عن ترك المندوبات و عن ارتكاب المحرمات بل عن فعل المباحات ما عدا ما يتقرب به إلى رب الأرضين و السموات و يتحقق التوبة عن غصب أموال الناس بإرجاعها بعد موتها إلى أهلها الوارثين لها فالمطالب هو الوارث حتى لو رجع إلى الإمام (عليه السلام) كان هو المطالب و على ذلك فيمكن إرجاع الجميع إلى الإمام (عليه السلام) لأنه بعد فناء الورثة يبقى المال له و يمكن ان يكون المطالب هو الله تعالى لأنه هو الذي يرث الأرض و من عليها نعم حق الظلم و حق الحبس يبقى لصاحب المال الأول و لمن بعده من ورثته فيطالبون به قطعاً و الله تعالى يفصل بينهم و في بعض الأخبار ان الدين إذا صولح عنه الورثة كان المصالح به لهم و ما بقي للميت يستوفيه منه في الآخرة. و ان لم يصالح به الورثة كان للميت يأخذه منه و لا بأس بالعمل به و القول بأن المال عند انقطاع الوارث يعود لصاحبه الأول لاجتراء الغاصب عليه فيعود حقه له و التوبة عن أذى المؤمن و غيبته و شتمه و إهانته و ضربه و التقصير مع زوجته و الجرأة على والديه فينبغي لها مع الندم على الماضي و العزم على المستقبل الرجوع إلى صاحب الحق و ارضائه و براءة ذمته منه بل و قد يجب في كثير من المقامات فتكمل العزيمة بذلك بل