أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٣ - خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية

سكت و في صحيح هشام بن سالم كذلك و في خبر محمد بن مسلم فيمن يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال ذلك إليه ان شاء شهد و ان شاء لم يشهد و ان شاء شهد بحق قد سمعه و ان لم يشهد فلا شيء لأنهما لم يشهداه و نقل القول بمضمون هذه الأخبار عن أبي علي و الحلبي و هو ضعيف لمعارضته النقل بل و العقل الدالين على ان الشهادة كالأمانة الشرعية يجب تأديتها و ان تكن بوضع المالك و يمكن حمل الأخبار على عدم العلم بانحصار الشهادة فيه و تخليص الحق على شهادة السامع بدون استدعاء فيجوز الامتناع حتى يعلم بالانحصار فإذا علم بانحصار الحق بشهادته و علم ظلم المشهود له و انه لا تندفع تلك الظلامة إلا بشهادته لزمته الشهادة بخلاف من استدعي للشهادة فتحملها فانه يجب عليه التأدية حتى يعلم بقيام غيره مقامه كما يرشد إليه الموثق إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد و ان شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد و لا يحل له إلا ان يشهد و في آخر مثله و في ثالث قريب إليه و قد يحمل الروايات على عدم الوجوب العيني لوجود ما يثبت به الحق المشهود به و يحمل قوله (عليه السلام) و لم يشهد عليهما على الاكتفاء عنه بغيره و قوله (عليه السلام) فيطلبان منه الشهادة على طلبهما مع الاستثناء بقرينة يعد ذلك لأنهما لم يشهدا بمعنى استغناء عنه بغيره و يحمل قوله (عليه السلام) إذا سمع الرجل الشهادة على سماعها و هي قائمة عند الحاكم فيكون الاستغناء عن شهادته اظهر أو يحمل على سماع الاشهاد بمعنى إذا سمع ان الشهود يتحملون الشهادة فهو بالخيار في التحمل و يحمل قوله (عليه السلام) يطلبان على طلب التحمل بناء على عدم الانحصار فيه بالتحمل فإن شهدا أي تحمل شهد بحق و ان لم يشهداه أي لم يحملانه الشهادة فهو بالخيار عند الأداء لقيام غيره بها و حاول العلامة جعل النزاع لفظياً فنزل عن كلام الشيخ على كلام الشيخ فأوجب الأداء مع العلم بأنه ان لم يقمها بطل حق مؤمن قولًا واحداً فمن أوجب أراد هذه الصورة و من خير أراد صورة العلم بعدم الانحصار فيه أو عدم العلم بالانحصار على الوجهين.