أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٢ - خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية

يثبت النصف من الالفين بما فيه من الحرية و بما في ازائه من حرية الآخر و ان كان يثبت ربعها ايضاً بما في الآخر ايضاً من باقي الحرية و على الثاني يحتمل السماع على قد ما فيه من الحرية حتى لو كانت عشراً سمعت من العشر و يحتمل ان لا تسمع ما لم ان يتحرر ربعه فما زاد و لا سمي إلا في الربع إلى النصف و على كل فلا بد من قصر السماع على ما تسمع فيه شهادة اثرة و الاظهر تفريعا على كلام الشيخ ان شهادة المعتق على قد عتقه على نحو باقي الشهادات فكما ان المحرر كله لا بد معه من آخر فكذا المبعض ثمّ انه ان اجتمع معه مبعض آخر سمعت شهادتهما فيما اجتمعا فيه من القدر و بقي الزائد منهما فيفتقر في سماع الزائد من المشهود به إلى انضمام آخر مثله أو إلى اليمين و لا يمكن اثبات انه كالمرأة في جميع الاحكام كما يفهم من الرواية الاخيرة غايته انه بمنزلة نصف شاهد و لا يلزم منه انه كالمرأة في جميع الاحكام و لأنه بمنزلة الشهادة الكاملة فلا يفتقر إلى انضمام شاهد آخر أو يمين كما يظهر في الأولى و لا ان ما زاد على قدره من الشاهد الكامل الحرية يعاملان بشهادتهما معاملة حر و نصف حر فثبت ثلاثة أرباع كما تعامل الامرأة بشهادتها نعم قد يقال ان الأربعة يثبت بشهادتهم الكل لو كانوا مبعضين بالنصف بحيث كل اثنين يثبتان نصفا غير النصف الذي يثبت بالأولين فلا فرق بين تعدد للبعضين في الشهادة إلى انه يتم المشهور به و بين تعدد الاثنين في كل مرتبة حتى يتم كذلك.

خامسها: يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية

بسماع الإقرار أو وقوع العقد أو رؤيته للمشهود به أو لمسه أو شمه في مقام اللمس و الشم و بعلمه و قطعه سواء منعه المشهود عليه أو المشهود له عن الشهادة أو استدعياه لذلك أو لم يستدعيا و لم يمنعا و سواء توصل الشاهد إلى ذلك جهرة أو اختبى أو دلس نفسه فسمع ذلك أو رآه كل ذلك لعموم أدلة وجوب الشهادة كتاباً و سنة و اجماعاً و عقلًا و تهمة الشهادة بالاختفاء لإثباتها على الحرص على الأداء فضلا عن التحمل ممنوع تحققها بل هي لازم اعم و لو سلم فممنوع كونها تهمة شرعية نعم في صحيح بن مسلم إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليهما فهو بالخياران شاء شهد ان شاء