أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤ - أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
و دون الخنثى كذلك و بمن بلغ عشراً على الاظهر الأشهر و هل يختص بالجراح او الشجاج او القتل مطلقاً بجراح او غيره اذا لم توجب هذه قصاصا او يعم الصبيان لا يخص و هل يخص بشهادتهم لمثلهم من غير البالغين من الصبيان او ان يكون على مثلهم من الصبيان أو الصبيات بحيث تكون شهادتهم تثبت الدية لا جرحا و لا قوداً اولا لم يخص او ان يشهدوا قبل التفرق او الرجوع الى اهله و ان يكون اجتماعهم على مباح و ان يؤخذ باول كلامهم لا بآخره و ان لا يوجد غيرهم و يقول لم اطلع و الحال ان الظاهر اطلاعه لو وقع القتل و لا يختص بذلك و مبتني المسألة ان استناد الحكم ان كان هو الروايات فالذي يظهر منها سماعها في القتل مطلقاً كرواية جميل في شهادة الصبيان قال نعم في القتل يؤخذ باول كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه و كذلك رواية بن حمران و ظاهرهما قبول شهادة الصبيان في القتل مطلقاً سواء بلغوا عشراً ام لا و سواء كان القاتل بالغا و المقتول كذلك و على بعضهم بعضاً قاتلا او مقتولا او القاتل بالغا و المقتول صبيا او العكس و سواء كان القتل جراح او شجاج او غيرهما من الاسباب و شملهما رواية كتابة محمد بن سنان و مثل شهادة الصبيان على القتل اذا لم يوجد غيرهم الا ان فيها اشتراط عدم وجود غيرهم على معنى حضوره لا على معنى عدم شهادته اذ هو قطعي مع عدالته لأنه لا حاجة الى غيره و تظهر الثمرة لو حضر غيرهم ليسوا بعدول شهدوا بشهادتهم و الاظهر انه لو حضر غيرهم من العدول فشهدوا بشهادتهم فلا حاجة الى شهادتهم و لو حضر غيرهم مطلقاً و قالوا ما اطلعنا مع ان الظاهر اطلاعهم لم تقبل شهادة الصبيان بموجب الرواية و لو حضر غيرهم فشهد شهادتهم و ان لم يكونوا عدولا قبلت شهادة الصبيان هنا بطريق أولى و مثلها خبر السكوني عن علي (عليه السلام) في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهدوا ثلاثة على اثنين انهما عرفاه و شهد اثنان على الثلاثة انهم غرقوه فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة الا ان موردها خاص بشهادتهم على بعضهم بعضاً و في رواية طلحة في قبول شهادة الصبيان مطلقاً اشتراط ما لم يتفرقوا او يرجعوا الى أهلهم فيمكن تقييد إطلاق الروايات المتقدمة بها لان الحكم مخالف للأصل