أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٠ - فههنا مسائل
الطفل الذي هو وصي عليه و كذا لو كان الوكيل وكيلا على تلك الدعوى اما لو كان المدعى غيره كما لو ادعى وصي آخر أو وكيل آخر كما إذا كان للميت وصيتان أو للحي وصيان فادعى احدهما و شهد الآخر ففي منع قبول شهادته بمجرد عودة السلطنة و الولاية في التصرف إليه اشكال و اولى من ذلك ما لو كان الوصي وصيا على الثلث فشهد للوارث بمال موقوف عليه أو كان وصيا على الطفل فشهد بمال اوصى به الميت من الثلث و كذا لو شهد الوكيل على بيع مال لشخص انه له عند ادعائه أو الوكيل على طلاق زوجة انها زوجة الموكل و كذا لو شهد الوكيل على إيقاع عقداً و إيقاع بعد إيقاعهما منه على وقوعهما من الموكل نعم لو شهد على وقوعهما منه كان مدعيا و قد تخل الشهادة في الاولى الى الاخير فيما لو جرح الشاهد بانه الذي اوقع بوكالته و كذا لو شهد الناظر على التصرف للوصي على المال بمال الميت و الحق أن يقال أن شهادة الوصي و الوكيل فيما عادت فيها الولاية بشهادتهما تهمة في حقهما كما هو ظاهر اطلاق المشهور فكل موضع ينزلان فيهما منزلة المدعى و ان لم يكونا مدعين بالفعل هو موضع تهمة فمتى شهد الوصي بمال سوى ادعاه الوارث أو وصي آخر بحيث عادت له الولاية عليه كلا أو بعضا بعد ثبوته و كذا لو شهد الوكيل على مال يعود وكيلا عليه بعد ثبوته سواء أو ادعاه الاصيل أو وكيلا آخر لم تقبل الشهادة لانهما مكان التهمة سيما لو كان وكيلا على الدعوة و يضعف الاشكال لو كان وكيلا على التصرف بعد ثبوت الحق اما لو شهد الوكيل على وقوع ما أوقعه لموكله من دون استناده اليه ففيه الكلام المتقدم.
و منها شهادة السيد لعبده بمال أو جناية خطأ فانها لا تقبل بناء على أن العبد لا يملك ضرورة عود المشهود به للمولى و بناء على ملك العبد أيضاً لانه لو ملك كان ملكاً متزلزلا فهو عائد لمولاه و أما لو شهد بجناية توجب قصاصا فالقبول اقرب و أما الشهادة لعبده لمكاتب المطلق فوجهان من انتفاء سلطنة و من عود المال اليه بظهور عجزه و أما المشروط فاولى بالمنع لمكان التهمة بل لانه مدعي في المعنى.