أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٦ - ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد

المنقول و الشهرة المحصلة بل الإجماع المحصل قد دلت على عدم قبول شهادة المتهم بشهادته بجلب نفع أو بدفع ضرر في الجملة من دون تفصيل قام لخصوص ذلك النفع و دفع ذلك الضرر و كذا الأخبار ايضا دلت على رد شهادة المتهم في الجملة ففي الموثق عما يرد من الشهود فقال المريب و الخصم و الشريك و دافع مغرم و الاجير و العبد و التابع و المتهم و في آخر ما يرد من الشهود فقد قال الظنين و المتهم و في ثالث الظنين و الخصم و يدخل في الظنين الفاسق و الخائن و في رابع الظنين و المتهم و الخصم فلا بد من بيان معنى المتهم و التهمة هل هو صنف خاص محصور معدود أو هو مما كان من شانه أن يتهم سواء انتفت التهمة عن الفرد الخاص لزيادة العدالة و الأمانة ام لا أو هو ما اتهم في تلك الواقعة و ان لم تكن الشهادة من شانها تهمة سواء اتهمه الحاكم أو اتهمه اثنان ذوي عدل من اهل الاعتدال لا من اهل الوسواس و الظانين السوء و هل المراد بالتهمة الظن بفساد شهادته أو ولوا الاحتمال كما جاء في تهمة المريض في الوصية و غيرها و هل الحكم في الاخبار معلق على نفس الاسم أو المخصوص بامور شرعية متلقاه من الشرع كما تشعر به بعض الاخبار فيكون المراد بها بعض مدلولها اقتصار على مورد الاجماع أو أن التهمة في الاخبار خرجت عن خير البيان إلى الاجمال اما لأن الخارج منها كشهادة الصديق لصديقه و المحب لمحبه و الزوج لزوجته و عدو الدين على عدو و الرحم برحمه و المضيف لمضيفه و الغريم لغريمه و المشهود له لمن شهد له و غرماء الحي أو الميت بعضهم لبعض و رفقاء القافلة بعضهم لبعض و الجار لجاره و الصهر لصهره و المستودع للودعى و العبد لسيده و الخادم لمخدومه و الاجير لمن استأجره و المكاري و الملاح للحاملين لهم و كذا العكس كالمضيف لضيفه و الزوجة لزوجها و المديون لغريمه و الوارث لمورثه و لغير ذلك اكثر من الداخل و العام و لو كان خارجه اكثر يعود عمومه كالمجمل أو لانه تخصص بمجمل و هو الاجماع المنقول على عدم قبول شهادة كل منهم على سبيل سلب العموم من غير بيان للمسلوب كما فعله الشهيد و ما تخصص بمجمل يعود مجملا و يقال أن بين ما دل على رد المتهم في شهادته و بينما ما دل على قبول العدل عموم من وجه لا مطلق و القوة من جانب عموم قبول