أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٥ - ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد

النار و منها احذروا اهواءكم كما تحذرون اعداءكم فليس اعدى للرجال من اتباع اهوائهم و اتباع الهوى يصد عن الحق و منها طول الامل ينسي الآخرة و منها الظلم و في الكتاب و السنة المتواترة ما فيه كفاية و الاقوى أن فيه صغيرة و كبيرة و كذلك غصب اموال الناس و الاحوط جعله كله كبيرة و منها الفخر و المكر و في الخبر عجبا للمتكبر الفخور الذي كان بالامس نطفة ثمّ غدا جيفة و التكبر كبيرة إذا كان حقيقة و ان كان احتشاما و ورعاً وقارا أو عز نفس فلا باس و منها البغي يقود أصحابه إلى النار و منها من خاف الناس لسانه فهو في النار و شر الناس يوم القيامة من يكرمون اتقاء شرهم و منها فيمن يتسابان للبادئ منهما ورث و وزر صاحبه و منها سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل و في آخر يفسد الايمان و منها يخرج الطمع الرجل عن الايمان و الخبر كله في قطع الطمع عما في ايدي الناس و منها رأس كل خطيئة حب الدنيا و منها حب الجاه و منها من تعصب خلع رقبة الايمان من عنقه و المراد العصبية لغير الدين و في غير ما يرضي الله كنصرة المظلوم على الظالم و الضعيف على القوي و منها الغضب لغير الله يفسد الايمان و الغضب مفتاح كل شر من كف غضبه ستر الله عورته و قال تعالى اذكرني حين تغضب اذكرك عند غضبي و منها اتقاء شحناء الرجال و عداوتهم و منها الخصومة و الجدال و منها ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و منها حب الرئاسة من طلب الرئاسة هلك و الأخبار حينئذ كثيرة و منها الرياء و تحريمه كتابا و سنة و منها السبعة هو كالربا و كلاهما شرك خفي و منها التحكر و اخبارها كثيرة و منها التدليس و منها ترك النصيحة عند الاستشارة و منها الحيلة و المكر في الأمور ما لم يكن ممكرا محللا و حيلة حسنة و منها النفاق و منها الجدال و المراء و منها النفاق إلى غير ذلك مما ذكر في علم الاخلاق و جملة من ما ذكر ليس من المحرمات لكنها تجر اليها لانها تكدر القلب فيكون قابلا للمعصية و تركها ينوره فيقرب إلى طاعة فتأمل.

ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد

نفعا بشهادته فمتى جرت شهادته نفعا لم تقبل كشهادة الشريك أو ترفع ضرر الشهادة العاقلة بجرح شهود جناية الخطأ أو شهادة الوصي بجرح شهود الدين على الميت و تحقيق المقام إلى الاجماع