أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٤ - سابعها العدالة

حرمة الجنة على المغتابين و المشائين بنميمة و منها اذاعة سر المؤمن بمنزلة العورة و عورة المؤمن على المؤمن حرام و من روى على مؤمن رواية يريدها شينة و هدم مروته ليسقط من اعين الناس اخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان و منها من ارضى سلطانا بسخط الله خرج من دين الله و من حاول امرا بمعصية الله كان افوت لما يرجو و اسرع لمجيء ما يحذر و منها من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يقوم بمكان ريبة و منها لا تقعدن في مجلس يغاب فيه امام أو ينتقص فيه مؤمن و من قعد عند سباب لأولياء الله فقد عصى الله و منها القاطع رحمه ملعون في كتاب الله تعالى في ثلاث مواضع فقال و تقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله تعالى قال و يقطعون ما امر الله به أن يوصل و يفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة و الثالثة و أولئك هم الخاسرون و منها عده المؤمن اخاه نذرا لا كفارة له كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليف إذا وعد و منها أيما رجل من اصحابنا استعان به رجل من اخواننا في حاجة فلم يبالغ فيها بكل جهد فقد خان الله و رسوله و المؤمنين من امير المؤمنين إلى آخرهم و منها لا تبد الشماتة لاخيك فيرحمه الله و يصيرها بك و منها من شمت بمصيبة نزلت باخيه لم يخرج من الدنيا حتى يفتتن و منها سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر و اكل لحمه معصية و حرمة ماله كحرمة دمه و منها إذا اتهم المؤمن اخاه انماث الايمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء و منها من عير مؤمنا بذنب لم يمت حتى يركبه و من لقى اخاه يؤنبه ابنه الله في الدنيا و الآخرة و منها ما ورد في الغيبة و البهتان و هو كثير كتابا و سنة البهتان بسنة العيب إلى من ليس فيه و منها من تتبع عثرات المسلمين تتبع عثراته و من تتبع الله عثراته يفضحه و منها لياذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن وليا من غضبي من اكرم عبدي المؤمن و منها كفر بالله من تبرأ من نسب و ان رق و منها عقوق الوالدين و ترك صلة الرحم و يكفي فيها الكتاب و تواتر و السنة و منها بئس الشخص ذو وجهين و ذو لسانين يطرى اخاه شاهدا و يأكله غائبا أن اعطى حسده و ان ابتلى خذله و منها الكذب و على تحريمه الكتاب و السنة و منه صغيرة و منه كبيرة سيما الكذب على الله و رسوله و سيما البهتان و منها المكر و الغدر و الخديعة في