أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٥ - احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته

واحد أو انواع متعددة و مثل الاكثار ايضا المداومة على فعل واحد يستمر على الأظهر و مثلهما على الاقوى فعل الصغيرة مع الغرم على العود عليها مسمى سيما لو تكدرت مع ذلك العزم أو فعل الصغيرة مع الغرم على فعل الصغائر مطلقا و يطهر من بعض الروايات انهما فعل الذنب مع عدم الاستغفار لقوله (عليه السلام) الاصرار من يذنب الذنب و لا يستغفر و لكنه يلزم منه الحرج و المتيقن من الاصرار هو الاكثار مع العزم على العود و بدونه و أما مع العزم على العدم و الندم فتلك التوبة و كون الاصرار على الصغائر كبيرة يدل عليها الأخبار بل و الإجماع و الأصول و القواعد ففي الخبر لا صغيرة مع الاصرار و في الآخر لا يقبل الله تعالى شيئا من طاعة على الإصرار على شيء من معاصيه و في خبر جابر الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله و لا يحدث نفسه بتوبة فذلك الإصرار و الظاهر أن المراد بالاستغفار و التوبة هو أن يعزم على الفعل ثانيا لا مجرد عدم التوبة للزوم العسر و الحرج و في آخر أن قليل الذنوب يجتمع حتى يكون كثير و لو صدر الإصرار من العدل بعد ثبوت عدالته أو صدرت منه الكبيرة فان تكثر بحيث علم زوال الملكة منه كان حكم اختيار العدالة ابتداء و ان صدر منه ذلك مرة فالاظهر كفاية المثوبة لاستصحاب الملكة غاية ما في الباب انه ارتفع حكمها بصدور الذنب فإذا تعقبه التوبة زال حكم الذنب فعاد اثر العدالة سليما عن المعارض و يحتمل زوال العدالة بالمرة فيحتاج إلى الاختبار و الصحة لاثبات الملكة كالابتداء و الأوجه انه على هذا يكون الاختبار اقل من الاخبار في الابتداء لسهولة عود الملكة لصاحبها و صعوبة الابتلاء و في الخبر الوارد في القذف ما يدل على قبول الشهادة بمجرد التوبة و عدم الافتقار إلى اصلاح العمل و طول الصحبة و مثله اخبار اخر و مقتضاها أن التوبة بمجردها مقتضي لقبول الشهادة حتى و لو قلنا أن الكبيرة رافعة لنفس العدالة و الحق أن يقال أن صحيحة ابن ابي يعفور المشتملة على ان تراه كذا و كذا تدل على لزوم إصلاح العمل بعد الفسق حتى اراه كما اتيته اولا لأن فسقه بالاثناء هدم الرؤية الاولى

و هنا امور
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته

لمكان كفره و لو قلنا بامكان معذوريته لعدم تقصيره في نظره اجتهادا أو تقليدا و كذا إذا