أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٢ - سادسها من شرط الشهادة العدالة

فنلزمهم بها و نعاملهم كما طبقها كضعف ما يقال من لزوم المشقة في عدم قبول شهادة الكفار لبعضهم بعضا و ذلك لارتفاع المشقة بارجاعهم إلى حكامهم و قضاتهم و عدم القضاء بينهم بشرعنا و اضعف من الجميع ما يقال أن الشهود لو كانوا عدولا عند الخصم الزم بشهادتهم و ذلك لأن الاقرار بعدالتهم لا يقضى بالاقرار بالحق و نفس اقرار الخصم بعدالة الشهود لا يوجب حكم الحاكم بالحق في مجهول الحال عنده لانه غايته مزكيا واحدا لو كان عدلا مسلما فكيف هو غير مسلم سلمنا أن الإقرار بعدالة الشهود مجوزا لحكم الحاكم بالحق و لكن فيما لو لم يعلم الحاكم بفسقهم و المفروض هاهنا معلومية فسقهم لكفرهم.

سادسها من شرط الشهادة العدالة

و قد تقدم الكلام فيه و اشتراطها دل عليه الكتاب و السنة و الاجماع بقسميه و الاعتبار يقدح فيها فعل الكبائر و هي ما كانت كبيرة بنظر الشرع و يكشف عنه فحاوي الاخبار و تتبع السير و الآثار و ما يظهر من مطاوي احوال الواعظ و الخطباء يدا عن يد و ما يلوح من فتاوى المتشرعة فان الكبير و الصغير من الذنوب لا يخفى على العبيد بالنسبة إلى مواليهم و لا على الاصدقاء بالنسبة إلى مخالطيهم و العدالة في اللغة الاستواء الحسبي وعدا الانعواج ثمّ نقلت للاستقامة الدينية كما يسمى ما بين البخل و السرف الكرم و ما بين التهور و الجبن الشجاعة يسمى ما بين العصمة و الفسق العدالة فهي استقامة خاصة و لما كانت هذه الاستقامة لا تكون إلا عن ملكة فالعدالة هي الملكة الناشئة عنها تلك الاستقامة كما هو المشهور في تعريفها او هي الاستقامة الناشئة عن الملكة و قد يناقش في لزوم تلك الاستقامة للملكة و يكتفي في العدالة بظهور تلك الاستقامة فقط و أما ما يذكر في تعريفها انه حسن الظاهر او ظاهر الإسلام مع عدم ظهور ما يوجب الفسق فهو بعيد كل البعيد أن أرادوا التعريف الحقيقي و ان زادوا الرسم ببيان انهما طريق لمعرفة العدالة فهو حسن و اولهما الاحسن و على كل حال فللعدالة معنى شرعي عرفا هو في اللغة و لم يف ببيانه الاخبار يحمل فيما يشك في دخوله في مفهوم العدالة ادخلناه لانه يعود كالشك في الجزء العائد إلى الشك و في الماهية مثلا لو وقع الشك في دخول المروة في مفهومها مضاف إلى فهم