٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٥ - التشريح في التعليم الطبي آية اللّه السيد محمّد المؤمن

تختصّ دية الثمانمئة بشبه العمد والخطأ .

إلاّ أنّ الأصحاب لم يعملوا بهذا الحكم الأخير ، وهو موافق لقول جمع من الجمهور (٤٧)، فيحمل على التقية بعد معارضتها لغيرها من أخبار كثيرة عليها العمل ، لكنّه لا ينافي حجّيتها في سائر ما تضمّنته كما لا يخفى ، فتدلّ على حرمة قتل الذمّي وعلى وجوب أداء ديته إلى أهله ، والدية لا محالة إذعان بحرمة المقتول .

ومنها أخبار كثيرة تدلّ على أنّ دية الذمّي ثمانمئة درهم ، ففي صحيحة ابن مسكان عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمئة درهم » (٤٨).

ومنها ما تدلّ على أنّ دية أعضاء الذمّي تقدّر بنسبة دية العضو إلى كلّ الدية كما في المسلم ، ففي رواية صحيحة إلى محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) قال : « لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمّي ثمانمئة درهم » (٤٩).

ومن هذه الأخبار صحيحة بريد العجلي قال : سألت أبا عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال : « إنّ دية عين النصراني أربعمئة درهم » (٥٠)والأربعمئة نصف كلّ ديته ، وهي بهذه النسبة في المسلم أيضاً .

ومنها خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليه ‌السلام) « انّه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عُشر دية اُمّه » (٥١)وقد ورد في جنين المسلمة أنّه مئة دينار (٥٢)، وهي عُشر ألف دينار دية المسلم .

ومن أخبار الباب موثقة إسماعيل بن الفضل قال : « سألت أبا عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم ؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون متعوّداً لقتلهم . قال :


(٤٧)الخلاف : م ٧٧ـ الديات .
(٤٨)الوسائل ١٩ : ١٦٠ ـ ١٦١، الباب ١٣من أبواب ديات النفس ، ح٢ .
(٤٩)المصدر السابق : ٨٠، الباب ٤٧من أبواب قصاص النفس ، ح٥ .
(٥٠)الوسائل ١٩ : ١٦٠ ـ ١٦١، الباب ١٣من أبواب ديات النفس ، ح٤ .
(٥١)المصدر السابق : ١١٦، الباب ١٨من أبواب ديات النفس ، ح٣ .
(٥٢)المصدر السابق : ٢٣٧، الباب ١٩من أبواب ديات الأعضاء ، ح١ .