٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٣ - التشريح في التعليم الطبي آية اللّه السيد محمّد المؤمن

الإسلام والهجرة ـ : فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون ، فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم وكفّ عنهم » (٤١)الحديث . وكيفية الاستدلال به يعلم ممّا ذكرناه في الآية .

وفي خبر حفص بن غياث ( في حديث ) انّه سأل أبا عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) عن النساء كيف سقطت الجزية عنهنّ ورفعت عنهنّ قال : فقال : « لأنّ رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلاّ أن يقاتلن فإن قاتلن [ قاتلت خ‌ل ]أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللاً [ حالا خ‌ل ] ، فلمّا نهى عن قتلهنّ في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى . ولو امتنعت أن تؤدّي الجزية لم يمكن قتلها فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ، ولو امتنع الرجال أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلّت دماؤهم وقتلهم ؛ لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك . وكذلك المقعد من أهل الذمّة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية » (٤٢)فالخبر قد دلّ على حرمة دماء الطوائف المذكورة من أهل الذمّة مطلقاً ، وعلى حرمة دماء غيرهم من الرجال إذا لم ينقضوا عهد الذمّة ، وحرمة دمائهم عبارة اُخرى عن أنّهم محترمون وأنّ لهم حرمة في لواء الإسلام . ومع هذه الحرمة فلا يشكّ أحد في أنّه لا يجوز لأحد من المسلمين التعرّض لهم حتى بمثل الإيذاء ، فضلاً عن الجرح أو القتل .

ومن هذا القبيل ما ورد في مرسل محمّد بن أبي حمزة انّه « مرّ شيخ مكفوف كبير يسأل فقال أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) : ما هذا ؟ قالوا يا أمير المؤمنين : نصراني ، فقال أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) : استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه ! انفقوا عليه من بيت المال » (٤٣).

وفي صحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) : « ما حدّ الجزية على أهل الكتاب ؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى الإمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق ، إنّما هم


(٤١)الوسائل ١١ : ٤٤، الباب ١٥من أبواب جهاد العدوّ ، ح٣ .
(٤٢)المصدر السابق : ٤٧، الباب ١٨، ح١ .
(٤٣)المصدر السابق : ٤٩، الباب ١٩، ح١ .