٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٣ - التشريح في التعليم الطبي آية اللّه السيد محمّد المؤمن

وبالجملة ، فمسألة تعلّق الدية بالجناية على الميّت مذكورة في كلماتهم قديماً وحديثاً ، وما نقلناه نموذج منها . ومن أراد اطلاعاً ووقوفاً أكثر فليراجع .

أقول : إنّ تشريح جسد الميّت وشقّه وتقطيع أعضائه يمكن أن يتضمّن عناوين ثلاثة ، ربّما يوجب كلّ منها حرمته :

العنوان الأوّل :( هتك حرمة الميّت )

فإنّ التشريح مخالف لحرمة الميّت وهتك لها ، وقد دلّت أدلّة كثيرة على وجوب رعاية حرمة الميّت كالحي :

ففي صحيحة عبداللّه‌ بن سنان وخبر عبداللّه‌ بن مسكان ـ الذي هو أيضاً صحيح بسند الصدوق ـ عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) : « في رجل قطع رأس الميّت ، قال : عليه الدية ؛ لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حي » (٧).

بيان الدلالة : أنّه (عليه ‌السلام) قد حكم بالدية وعلّله بتلك العلّة . والحرمة على ما في كتب اللغة والاستعمالات المتعارفة وإن كانت مستعملة في معنى الاحترام وأخذ الحريم للإنسان أو شيء آخر وفي معنى الحرمة التي هي أحد الأحكام التكليفية ، إلاّ أنّ المناسب لمقام التعليل المذكور إرادة الاحترام ، حيث إنّ الدية عوض وجابر للجناية الواردة ، فالمناسب أن تعلّل بما يحكي عن حقّ يعوَّض بها ، وهو إنّما يكون بإرادة معنى الاحترام وكون الشيء ذا حريم يمنع انتهاكه ، فإذا هتكه هاتك فقد تجاوز عليه وأتلف حقاً منه ، فعليه أن يعطي عوضاً عنه وهو الدية . وأمّا إرادة الحرمة التكليفية فهي غير مناسبة هنا قطعاً ؛ إذ الحرمة التكليفية معبّرة عن حقّ للّه‌ تعالى وطلب منه فلا يتعقّبه إلاّ العصيان والحدّ أو التعزير .

وبالجملة ، فلا ريب في إرادة ما لا يحلّ انتهاكه من الحرمة هنا . قال في المصباح المنير: « الحُرمة ـ بالضمّ ـ اسم من الاحترام مثل الفرقة من الافتراق» (٨). وفي أقرب الموارد والمنجد والنهاية الأثيرية: «الحرمة ما لا يحلّ انتهاكه» (٩).


(٧)الوسائل ١٩ : ٢٤٨ـ ٢٤٩، الباب ٢٤من أبواب ديات الأعضاء ، ح٤ ـ ٦ .
(٨)المصباح المنير ١ : ١٦١.
(٩)أقرب الموارد ١ : ١٨٥، النهاية ١ : ٣٧٣، المنجد : ١٣٠.