٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٦ - التشريح في التعليم الطبي آية اللّه السيد محمّد المؤمن

وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغرهم » (٥٣)فمفهوم صدر الموثقة عدم جواز قتلهم إذا لم يغشوا المسلمين ولم يظهروا عداوة لهم ، وصريح ذيلها أنّ المسلم يقتل قصاصاً إذا اعتاد قتلهم ، ونحوها غيرها ؛ فراجع أبواب القصاص والديات .

فهاتان الطائفتان دلّتا على ثبوت الحرمة لأهل الذمّة وأهل الكتاب وإن لم تكن هذه الحرمة على حدّ حرمة المسلمين ، فإذا انضمّتا إلى الأخبار المعتبرة الدالّة على أنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ ، استفيد منها حرمة التعرّض لميّت أهل الذمّة كما يحرم التعرّض للأحياء منهم .

ودعوى انصراف هذه الأخبار إلى الميّت المسلم ممنوعة ؛ لعدم الشاهد عليها ، فانظر إلى صحيح عبداللّه‌ بن سنان عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) في رجل قطع رأس الميّت قال (عليه ‌السلام) : « لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيّ » (٥٤)فبأيّ دليل وشاهد يدّعى انصرافه ؟! فقد سأل عن قطع رأس الميّت ، والسؤال عامّ لكلّ ميّت ، وكون الميّت المسلم في معرض ابتلاء أكثر لا يوجب انصرافاً ، لا سيّما في موضوع سؤال نادر ، وأجاب (عليه ‌السلام) بأنّه عليه الدية ، فدية كلّ أحد بحسبه ، وعلّله بأنّ حرمته ميّتاً كحرمته حيّاً ، وهو أيضاً تعليل عام ينصرف في كلّ مورد إلى ما يناسبه .

إن قلت :قد روى عمّار بن موسى بسند معتبر عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) انّه سئل عن النصراني يكون في السفر ، وهو مع المسلمين فيموت ؟ قال : « لا يغسّله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، وإن كان أباه » (٥٥)وقد دلّ على عدم رجحان تجهيز النصراني الذي من أهل الذمّة وزاد عليه بقوله « ولا كرامة » الدالّ على نفي الاحترام عن ميّتهم ، فهذا الموثق كالمخصّص لعموم مثل صحيحة عبداللّه‌ بن سنان إذا سلّمنا عدم انصرافها .


(٥٣)المصدر السابق : ٧٩، الباب ٤٧من أبواب قصاص النفس ، ح١ .
(٥٤)المصدر السابق : ٢٤٨، الباب ٢٤، ح٤ .
(٥٥)الوسائل ٢ : ٧٠٣، الباب ١٨من أبواب غسل الميّت ، ح١ .