٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٧ - التشريح في التعليم الطبي آية اللّه السيد محمّد المؤمن

قلت :إنّ حقّ التجهيز للميّت حقّ يثبت لخصوص الميّت ، وليس حقّاً ثابتاً للحيّ حتى يثبت بمثل صحيحة ابن سنان للميّت ، فليس في مجرّد نفي رجحانه دليل على تخصيص عموم الصحيحة .

وأمّا قوله « ولا كرامة » فالظاهر أنّ المراد به أنّ المرؤة والكرم الجبلّي للمسلم لا ينبغي أن يجرّه إلى القيام بتجهيز الكافر ، فهو نظير قوله تعالى : {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ} (٥٦)، وليس ظاهراً في نفي الحرمة عن الميّت الذمّي .

فالمتحصّل انّ مقتضى الأخبار الواردة في الأبواب المتفرّقة ثبوت الحرمة للميّت من كفّار أهل الذمّة كما قد ثبتت حرمة الأحياء منهم ، إذن فلا يستقيم ما أفتى به السيّدان العلمان .

هذا غاية ما أمكننا من بيان ثبوت الاحترام للميّت من أهل الذمّة .

وبعد ذلك كلّه ، فلا يبعد أن يقال : إنّ غاية المستفاد من الطائفتين المذكورتين إنّ لأهل الذمّة ـ الذين يعيشون تحت لواء الإسلام ؟ ملتزمين بشرائط الذمّة ـ هذه الأحكام وتلك الحقوق . وأمّا انّ ملاك هذه الحقوق ومنشأها هل هي حرمة أهل الذمّة ، أم انّ منشأها حرمة ذمّة الإسلام فلا دلالة لهما على شيء من ذلك ، بل إنّ من كان منهم محكوماً بأن يقاتَل ويُقتل فلا حرمة له في نفسه إلاّ أنّ الدولة الإسلامية حينما تأذن لهم بأن يعيشوا في البلاد الإسلامية على أن يلتزموا بشرائط الذمّة ، فنفس هذا الإذن المبني على رعاية مصالح خطيرة أوجب أن يعامل معهم تلك المعاملات ، فالحرمة حرمة ذمّة الإسلام ، وهي تجري في كلّ مورد أعطى الإسلام وأولياء اُمور المسلمين أمناً وذمّة لأحد حتى ولو كان كافراً حربياً مشركاً ، فانظر إلى قوله تعالى : {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فَاقْتُلُواْ المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} (٥٧)فقد ورد الأمر بقتلهم


(٥٦) النور : ٢.
(٥٧) التوبة : ٥.